السيد أحمد الموسوي الروضاتي
898
إجماعات فقهاء الإمامية
وأبناء سبيلهم 403 * قال فقهاء العامة إذا أعطى زكاة الأموال الفساق برئت ذمته 404 * في حكم دعاء الإمام لدافع صدقة الأموال 405 * في موضع صرف صدقة الفطرة 405 * فقهاء العامة سووا بين صدقة بني هاشم بعضهم على بعض وبين صدقة غيرهم عليهم 408 * النكاح مستحب غير واجب 409 * قال فقهاء العامة إذا اجتمع الأب والجد كان الأب أولى في التزويج 412 * إذا رضي الولاة والزوجة من ليس بكفو فوقع العقد على من دونها كان العقد صحيحا 414 * الخطبة قبل عقد النكاح مسنونة غير واجبة 418 * قال فقهاء العامة لا يجوز الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها 419 * قال فقهاء العامة إذا زوج الرجل أمته ثم باعها كان العقد بحاله 420 * إذا زنت الزوجة فلا ينفسخ العقد والزوجية باقية 420 * عند فقهاء العامة إذا حصل بين صبيين الرضاع الذي يحرم مثله فلا ينشر الحرمة إلى إخوتهما وأخواتهما وإلى من هو في طبقتهما ومن فوقهما من آبائهما 421 * إذا تزوج بامرأة حرمت عليه أمها وجميع أمهاتها وان لم يدخل بها 421 * إذا دخل بالأم حرمت البنت على التأييد سواء كانت في حجره أو لم تكن 421 * يجوز للرجل أن يجمع بين المرأة وزوجة أبيها إذا لم تكن أمها 422 * أجاز فقهاء العامة التزويج بالكتابيات 423 * قال فقهاء العامة إذا كانت عنده حرة فلا يجوز له التزوج بأمة وإن أذنت 423 * في حكم النكاح فيما إذا تزوج الحر بأمة لوجود الشرطين عدم الطول وخوف العنت ثم زال الشرطان 424 * خالف فقهاء العامة ما قالته الإمامية في أن من تزوج محرمة جاهلا فدخل بها أو عالما ولم يدخل بها فرق بينهما ولم تحل له أبدا 425 * قال فقهاء العامة المولود بين الكتابيين تحل ذبيحته وكذا حكم نكاح الكتابية 430 * قال فقهاء العامة إذا بيعت الأمة المزوجة فالعقد بحاله 433 * العنة عيب يثبت للمرأة به الخيار ويضرب له مدة سنة فان جامع فيها وإلا فرق بينهما 433 * في مهر المفوّضة إذا طلقها زوجها قبل الفرض وقبل الدخول بها 437 * قال فقهاء العامة مفوّضة المهر يلزم الزوج مهر المثل 438 * الموضع الذي يجب فيه المتعة أو تستحب فإنها تثبت سواء كان الزوج حرا أو عبدا والزوجة حرة كانت أو أمة 441 * قال فقهاء العامة إذا كانت عنده مسلمة وذمية فعليه التسوية بينهما 442 * إذا كان عنده حرة وأمة زوجة فللحرة ليلتان وللأمة ليلة 442