السيد أحمد الموسوي الروضاتي

897

إجماعات فقهاء الإمامية

* دية الجنين يرثها سائر المناسبين وغير المناسبين 381 * قال فقهاء العامة دية الجنين على كل حال عبد أو أمة 381 * يرث الدية جميع الورثة سواء كانوا مناسبين أو غير مناسبين 382 * خالف فقهاء العامة الإمامية في أن الابن الأكبر يخص من التركة بثياب الميت الجلد وسيفه ومصحفه دون باقي الورثة 382 * قال فقهاء العامة إذا ورث زوج زوجته ولا وارث غيره فله النصف بالفرض والباقي لبيت المال 382 * قال فقهاء العامة إذا ورثت زوجة زوجها ولا وارث غيرها فلها الربع بالفرض والباقي لبيت المال 382 * قال فقهاء العامة ترث المرأة من جميع الرباع والدور والأراضي 382 * الأسير إذا علم حياته فإنه يورث وإذا لم يعلم فهو بمنزلة المفقود 383 * الولاء لا يباع ولا يوهب 385 * قال فقهاء العامة لا وصية للوارث 387 * إذا قال أوصيت له بضعف أحد ولدي فله مثلا نصيب أقل ورثته 388 * إذا قال لفلان ضعفا نصيب أحد ورثتي يكون له ثلاثة أمثالها 388 * قال فقهاء العامة تصرف المريض فيما زاد على الثلث إذا كان منجزا لا يصح 389 * في حكم الوصية فيما إذا أوصى بخدمة عبده أو بغلة داره أو ثمرة بستانه على وجه التأبيد 390 * يجوز أن تكون المرأة وصيا 392 * قال فقهاء العامة لا تجوز الوصية لعبد نفسه 394 * قال فقهاء العامة تصح الوصية لعبد الغير من الأجانب 395 * إذا شرط في الوديعة أن تكون مضمونة كان الشرط باطلا ولا تكون مضمونة بالشرط 395 * لا يعد فقهاء العامة ما يستفيده الإنسان من أرباح التجارات والمكاسب والصنايع غنيمة 396 * قال فقهاء العامة ما كان للنبي صلّى اللّه عليه وآله لا ينتقل إلى ورثته 396 * قال فقهاء العامة ما كان للنبي صلّى اللّه عليه وآله من الصفايا قبل القسمة يبطل بموته 397 * في تخميس ومصرف ما يؤخذ من الجزية والصلح والخراج وميراث من لا وارث له ومال المرتد 397 * خالف فقهاء العامة قول الإمامية فيما إذا دخل قوم دار الحرب وقاتلوا بغير إذن الإمام فغنموا كان ذلك للإمام خاصة 398 * النساء لا سهم لهن وإنما يرضخ لهن 400 * إذا رأى الأمير من قبل الإمام أن يقدم سرية إلى العدو فقدمها فغنمت فان الجيش يشارك السرية وهكذا إذا غنم الجيش تشاركها السرية 401 * سهم بني المطلب يستحقونه بالقرابة عند الإمامية وبالفقر عند العامة 402 * قال فقهاء العامة الثلاثة أسهم التي هي لليتامى والمساكين وأبناء السبيل من الخمس لفقراء المسلمين وأيتامهم