السيد أحمد الموسوي الروضاتي

896

إجماعات فقهاء الإمامية

أو الإخوة والأخوات 368 * عند فقهاء العامة بنت وبنت ابن وأخت للبنت النصف ولبنت الابن السدس والباقي للأخت 368 * عند فقهاء العامة بنت وأب الباقي يرد على الأب بالتعصيب 368 * عند فقهاء العامة بنتان وأب الباقي للأب 369 * عند فقهاء العامة بنت وبنت ابن وأب للأب السدس وللبنتين الثلثان والباقي للأب بالتعصيب 369 * عند فقهاء العامة للجدة السدس مع الولد 369 * عند فقهاء العامة للجدة من قبل الأم السدس وإن اجتمعت الجدتان كان السدس بينهما نصفين 369 * عند فقهاء العامة أم أب الأم لا ترث 370 * عند فقهاء العامة أم أب الأم لا ترث 370 * عند فقهاء العامة أم الأم مع الأب لها السدس 371 * أثبت فقهاء العامة العصبات من جهة الأب والابن 371 * يقول فقهاء العامة بالعول نحو زوج وأختين تعول إلى سبعة معهم أم تعول إلى ثمانية معهم أخ من أم تعول إلى تسعة معهم أخوان من أم تعول إلى عشرة 372 * عند فقهاء العامة زوجة وأبوان وبنتان تعول من أربعة وعشرين إلى سبعة وعشرين 372 * عند فقهاء العامة ابنا عم أحدهما أخ من أم للأخ من الأم السدس والباقي بينهما نصفان بالتعصيب 373 * عند فقهاء العامة المعتق إذا كان امرأة فولاء مولاها لولدها 374 * إذا ترك ابنا لمولاه وابن ابن له فالمال للابن دون ابن الابن 374 * عند فقهاء العامة مولى مات وخلف ثلاثة بنين ثم مات أحد البنين وخلف ابنين ثم مات الثاني وخلف ثلاثة بنين ومات الثالث وخلف خمسة بنين ثم مات المعتق فالمال بينهم 375 * إذا مات المعتق فلا يرثه المعتق 375 * في حق الولاء فيما إذا تزوج عبد بمعتقة رجل فجاءت بولد وعتق العبد ومات الولد وانقرض موالي الأب 376 * عند فقهاء العامة الأخوة من الأم مع جد للأب المال للجد 377 * خالف فقهاء العامة قول الإمامية في أن الجد والجد من قبل الأم بمنزلة الأخ والأخت من قبلها 377 * خالف فقهاء العامة قول الإمامية في أن ابن الأخ يقوم مقام الأخ في مقاسمة الجد إذا عدم الأخ 377 * قال فقهاء العامة ولد الزنا إذا كان واحدا فحكمه في الميراث حكم ولد الملاعنة وإن كانا توأمين ومات أحدهما فإنه يرثه الآخر بالأمومة ولا يرثه بالأبوة 380 * قال فقهاء العامة إذا مات رجل وخلف أولادا مسلمين ومشركين فلا يرث المشركون إذا أسلموا سواء قسم أو لم يقسم 380 * مسلم مات وله أولاد مسلمون بعضهم حضور وبعضهم أسرى فالميراث للحاضرين والأسرى 381 * عند فقهاء العامة إذا تزوج المجوسي بمن يحرم عليه في شرع الإسلام فلا يثبت بينهما الميراث بالزوجية 381