السيد أحمد الموسوي الروضاتي
895
إجماعات فقهاء الإمامية
* عند فقهاء العامة زوجة وأختان من أب وأم وأخ من أم وأم تعول إلى خمسة عشر 360 * عند فقهاء العامة زوجة وأختان من أب وأم وأخوان من أم وأم تعول إلى سبعة عشر 361 * عند فقهاء العامة بنتان وأب وأم وزوجة تعول من أربعة وعشرين إلى سبعة وعشرين 361 * للبنتين فصاعدا الثلثان 361 * عند فقهاء العامة بنت وبنت ابن وعصبة للبنت النصف ولبنت الابن السدس والباقي للعصبة 362 * عند فقهاء العامة بنت وبنات ابن وعصبة لها النصف والسدس لبنات الابن والباقي للعصبة 362 * عند فقهاء العامة بنتان وبنت ابن وعصبة للبنتين الثلثان وتسقط بنت الابن والباقي للعصبة 362 * عند فقهاء العامة بنتان وبنت ابن ومعها ابن ابن لهما الثلثان والباقي بين بنت الابن وأخيها للذكر مثل حظ الأنثيين 362 * عند فقهاء العامة زوج وأبوان وبنت وبنت ابن للزوج الربع وللأبوين السدسان وللبنت النصف ولبنت الابن السدس 363 * عند فقهاء العامة بنتان وابن ابن وبنت ابن ابن الباقي لابن الابن وتسقط بنت ابن الابن 363 * عند فقهاء العامة بنتان وبنت ابن وابن ابن ابن الباقي بعد البنتين بين بنت الابن وابن ابن الابن للذكر مثل حظ الأنثيين 364 * عند فقهاء العامة بنتان وأخت لأب وأم أو لأب الباقي بعد البنتين للأخت 364 * عند فقهاء العامة بنت واحدة وأخت لأب وأم أو لأب الباقي بعد البنت للأخت بالتعصيب 364 * في ميراث ولد الولد عند فقهاء العامة 364 * عند فقهاء العامة بنو الأخ يسقطون مع الجد 365 * عند فقهاء العامة أخت من أب وأم وأخت من أب وعصبة لأخت للأب السدس تكملة الثلثين والباقي للعصبة 365 * عند فقهاء العامة أخت من أب وأم وأخوات من أب وعصبة للأخوات من الأب السدس تكملة الثلثين والباقي للعصبة 365 * عند فقهاء العامة أختان من أب وأم وأخت من أب وابن أخ من أب الباقي لابن الأخ من الأب لأنه عصبة ولا شيء للأخت من الأب 366 * عند فقهاء العامة أختان من أب وأم وأخت وأخ من أب الباقي للأخ والأخت من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين 366 * عند فقهاء العامة أخت من أب وأم وأخ وأخوات من أب الباقي للأخ والأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين 366 * عند فقهاء العامة ثلاث أخوات مفترقات وعصبة فللأخت من الأب السدس تكملة الثلثين والباقي للعصبة 367 * عند فقهاء العامة ثلاث أخوات مفترقات مع الأخت للأم أخ للأخت من الأب السدس تمام الثلثين 367 * عند فقهاء العامة ثلاث أخوات مفترقات مع الأخت للأب أخ للأخت من الأم السدس والباقي للأخ والأخت من قبل الأب للذكر مثل حظ الأنثيين 367 * عند فقهاء العامة بنت وأخت وبنت وإخوة وأخوات من قبل الأب والأم أو من قبل الأب للبنت النصف والباقي للأخت