السيد أحمد الموسوي الروضاتي

894

إجماعات فقهاء الإمامية

* الشفعة لا تبطل بالغيبوبة بل للغائب شفعة 322 * فيما إذا اشترى شقصا من دار وبنى مسجدا قبل أن يعلم الشفيع 325 * في حكم الشفعة فيما إذا بلغ الشفيع أن الثمن دنانير فعفى فكانت دراهم أو حنطة فكانت شعيرا 325 * قال فقهاء العامة في مال التجارة الزكاة 327 * المساقاة جائزة 328 * الإجارة جائزة وكلما جاز أن يستباح بالعارية جاز أن يستباح بعقد الإجارة 329 * يجوز إجارة الأراضي للزراعة 334 * العمرى جائزة وتسمى أيضا سكنى 340 * قال فقهاء العامة الهبة إن كانت لمن فوقه أو لمن هو مثله لا تقتضي الثواب 342 * قال فقهاء العامة إذا وهب في مرضه المخوف شيئا وأقبضه ثم مات يلزم في الثلث ويبطل فيما زاد عليه 342 * إذا عرف اللقطة سنة وأكلها بعد ذلك كان ضامنا إن كان لها مثل يضمن مثلا وإلا فبالقيمة 343 * إذا مات اللقيط ولم يخلف وارثا فميراثه لبيت المال 345 * عند فقهاء العامة ميراث من لا وارث له ولا مولى نعمة لبيت المال وهو لجميع المسلمين 349 * عند فقهاء العامة عم لأب مع ابن عم لأب وأم المال للعم 352 * عند فقهاء العامة الابن والأب والجد وابن الأخ والعم وابن العم والمولى يأخذون بالتعصيب 352 * عند فقهاء العامة الذمي إذا مات ولا وارث له فان ماله لبيت المال فيئا 353 * عند فقهاء العامة العبد إذا كان بعضه حرا وبعضه مملوكا حكمه حكم العبد القن سواء 354 * القاتل والمملوك والكافر لا يحجبون 355 * عند فقهاء العامة تحجب الأم عن الثلث بأختين أيضا 357 * عند فقهاء العامة يقع الحجب بالأخوة والأخوات إذا كانوا من قبل الأم 357 * عند فقهاء العامة زوج وأبوان للأم ثلث ما يبقى بعد نصف الزوج 358 * عند فقهاء العامة زوج وأبوان للأم ثلث ما يبقى بعد ربع الزوجة 358 * عند فقهاء العامة زوج وأختان لأب وأم أو لأب تعول إلى سبعة 358 * عند فقهاء العامة زوج وأم وأختان لأب وأم تعول إلى ثمانية 359 * عند فقهاء العامة زوج وأختان لأب وأم وأم وأخ للأم تعول إلى تسعة 359 * عند فقهاء العامة زوج وأختان لأم وأب وأختان لأم وأم تعول إلى عشرة 359 * عند فقهاء العامة زوج وبنتان وأم تعول من اثني عشر إلى ثلاثة عشر 359 * عند فقهاء العامة زوج وأبوان وبنتان تعول إلى خمسة عشر 360 * عند فقهاء العامة زوج وأبوان وبنت تعول إلى ثلاثة عشر 360 * عند فقهاء العامة زوجة وأختان من أب وأم وأم تعول من اثني عشر إلى ثلاثة عشر 360