السيد أحمد الموسوي الروضاتي
873
إجماعات فقهاء الإمامية
* شركة المسلم لليهودي والنصراني وسائر الكفار مكروهة 309 * يكره أن يتوكل مسلم لكافر على مسلم 312 * لا يستحق الذمي الشفعة على المسلم 325 * يجوز الوقف على أهل الذمة إذا كانوا أقاربه 338 * إذا أسلمت الأم وهي حبلى من مشرك أو كان لها منه ولد غير بالغ فإنه يحكم للولد والحمل بالإسلام ويتبعانها 345 * إذا ثبت نسب ولد لذمي حكم بكفره 346 * الذمي إذا مات ولا وارث له فهو للإمام 353 * لا يرث الكافر المسلم 353 * المسلم يرث الكافر 353 * الكفر ملة واحدة فالذمي يرث من الذمي 353 * الكافر ممنوع من الميراث في حال كفره فإذا أسلم قبل قسمة الميراث شارك أهل الميراث في ميراثهم وإذا أسلم بعد ذلك لم يكن له شيء 354 * القاتل والمملوك والكافر لا يحجبون 355 * المسلم يرث الكافر والكافر لا يرثه فإذا ارتد المسلم ومات فميراثه لورثته المسلمين دون الكفار 379 * رجل مات وخلف أولادا مسلمين ومشركين يرثه المسلمون دون المشركين 380 * رجل مات وخلف أولادا مسلمين ومشركين فان أسلم المشركون قبل قسمة المال قاسموهم وإن أسلموا بعد القسمة فلا ميراث لهم 380 * في تخميس ومصرف ما يؤخذ من الجزية والصلح والخراج وميراث من لا وارث له ومال المرتد 397 * النساء والعبيد والكفار لا سهم لهم فإن شاء الإمام أن يرضخ لهم فعل 399 * الكفار لا سهم لهم مع المسلمين فإن قاتلوا بإذنه أرضخ لهم إن شاء الإمام 400 * الكفار مخاطبون بالعبادات 404 * لا يعطى الكفار لا زكاة المال ولا زكاة الفطرة ولا الكفارات 404 * المؤلفة من المشركين كان يتألفهم النبي صلّى اللّه عليه وآله ليقاتلوا معه وسهمهم كان على عهد رسول اللّه وسقط ذلك بعده 406 * في حكم نكاح من خالف الإسلام كاليهود والنصارى وغيرهم 423 * حكم نكاح اليهودية والنصرانية واحد 423 * يجوز نكاح المتعة بالكتابيات 423 * لا يجوز مناكحة المجوس 423 * الصابئة لا تجري عليهم أحكام أهل الكتاب 425