السيد أحمد الموسوي الروضاتي
874
إجماعات فقهاء الإمامية
* في نكاح المسلم حرا كان أو عبدا للأمة الكتابية 425 * إذا تزوج الكافر بأكثر من أربع نسوة كتابيات فأسلم اختار منهن أربعا 426 * إذا تزوج الكافر بأكثر من أربع نسوة غير كتابيات فأسلم فان أسلمن معه اختار منهن أربعا وان لم يسلمن لم تحل له واحدة منهن 426 * اليهودية أو النصرانية إذا انتقلت إلى دين لا يقر عليه أهله لم يقبل منها إلا الإسلام أو الدين الذي خرجت منه 427 * المجوسية أو الوثنية إذا انتقلت إلى دين يقر عليه أهله كاليهودية والنصرانية أقرت عليه 427 * إذا كانا وثنيين أو مجوسيين فأيهما أسلم قبل الدخول وقع الفسخ وإن أسلم بعده وقف على انقضاء العدة فان أسلما قبل انقضائها فهما على النكاح وان انقضت العدة انفسخ النكاح 427 * إذا كانا كتابيين فأسلمت الزوجة قبل الدخول وقع الفسخ في الحال وبعد الدخول وقف على انقضاء العدة فان أسلم الزوج قبل انقضائها فهما على النكاح وان انقضت العدة انفسخ النكاح 427 * إذا انفسخ نكاح الوثنيين لإسلام أحدهما والكتابيين لإسلام الزوجة وقعت العدة من حين اختلف الدين بينهما 427 * إذا اختلفت الدار بالزوجين فعلا وحكما لم يتعلق به فسخ النكاح 428 * إذا اختلفت الدار بالزوجين فعلا لا حكما فهما على النكاح 428 * إذا اختلفت الدار بالزوجين حكما لا فعلا فلا يقع الفسخ في الحال ويقف على مضي ثلاثة أشهر أو ثلاث حيض 428 * إذا كانا في دار الحرب أو دار الإسلام فأسلم أحدهما قبل الدخول وقع الفسخ في الحال 429 * إذا أسلم وعنده زوجات كافرات أكثر من أربع أو إماء أكثر من اثنتين فأسلمن بعده واختار ما يجوز له من العدد فلا يحتاج اختياره لولي وشاهدين بلا خلاف 429 * المرتد عن فطرة الإسلام يجب قتله وتبين امرأته في الحال وعليها عدة الوفاة 429 * إذا أسلم عن كفر ثم ارتد وقد دخل بزوجته ورجع في العدة فهما على النكاح 429 * إذا أسلم عن كفر ثم ارتد وقد دخل بزوجته ولم يرجع حتى انقضت العدة وقع الفسخ 429 * أنكحة المشركين صحيحة 429 * أنكحة أهل الكفر صحيحة 460 * الذمية إذا كانت تحت مسلم فمات عنها وجب عليها عدة الوفاة 496 * إذا ارتدت الزوجة سقطت النفقة 505 * لا يقتل مسلم بكافر 510 * دية اليهودي والنصراني كدية المجوسي ثمانمئة درهم 546 * دية المجوسي ثمانمئة درهم 546 * من لم تبلغه الدعوة لا يجوز قتله قبل دعائه إلى الإسلام 546 * إذا لم تبلغه دعوة الإسلام فبادر إنسان فقتله لم يجب عليه القود ولا الدية 546 * الذمي إذا قتل خطأ ألزم الدية في ماله فإن لم يكن له مال كان عاقلته الإمام 551