السيد أحمد الموسوي الروضاتي
870
إجماعات فقهاء الإمامية
* السيد يقيم الحد على ما ملكت يمينه بغير إذن الإمام 572 * السيد له إقامة الحد على مملوكه في شرب الخمر وأن يقطعه في السرقة ويقتله بالردة 573 * يقيم السيد الحد على مملوكه باعترافه وبالبينة وبعلمه 573 * إذا قذف العبد محصنا وجب عليه الحد ثمانون جلدة 574 * من لم تكمل فيه الحرية إذا قذفه قاذف جلد بحساب الحرية ويعزر بحساب الرق 575 * إذا جلد العبد في القذف أو الزنا سبع مرات قتل في الثامنة 575 * إذا سرق العبد من مال مولاه لا قطع عليه 582 * إذا أقر العبد على نفسه بالسرقة فلا يقبل إقراره 584 * إذا وطئ بعض الغانمين جارية من المغنم لم يلزمه الحد 594 * إذا وطئ الغانم المسلم جارية من المغنم فحبلت لحق به النسب وقومت عليه الجارية والولد ويلزم بما يفضل عن نصيبه 594 * إذا سبيت الحربية وحدها دون زوجها فإن العقد ينفسخ 594 * في حكم إيمان الصبي فيما إذا سبي مع أبويه أو أحدهما 595 * إذا قال لعبده لله علي أن أعتقك لم يزل ملكه 611 * فرض العبد في كفارة الحنث الصيام دون العتق والإطعام والكسوة 624 * فرض كفارة الصيام للعبد شهر واحد فيما يجب فيه شهران متتابعان وفي كفارة اليمين ثلاثة أيام 624 * إذا حلف ليضربن عبده مائة أو قال مائة سوط فأخذ ضغثا فيه مائة شمراخ أو شد مائة سوط فضربه بها دفعة واحدة وعلم أن جميعها وقعت على جسده بر في يمينه ولم يحنث سواء آلمه أو لم يؤلمه 628 * إذا ضربه بضغث فيه مائة ولم يعلم أن الجميع وصل إلى جلده بل غلب على ظنه ذلك بر في يمينه 628 * العبد إذا كان مسلما بالغا عدلا قبلت شهادته على الجميع إلا على مولاه 644 * إذا ادعى رجل جارية وولدها بأنها أم ولده وولدها منه استولدها في ملكه وأقام شاهدا واحدا وحلف يحكم له بالجارية وسلمت إليه وكانت أم ولده باعترافه 646 * إذا وطأ الرجل أمة ثم باعها قبل أن يستبرأها فوطأها المشتري قبل أن يستبرأها ثم أتت بولد يمكن أن يكون منهما فإنه يلحق بالأخير 658 * إذا اشترك اثنان في وطء امرأة وكان الولد محتمل من كل واحد منهما وكانا مسلمين أو أحدهما مسلما أو كان أحدهما حرا أو أجنبيين أو أحدهما ابنا والآخر أبا لا يختلف الحكم فيه في أنه يقرع بينهما 658 * إذا أعتق شريكا له من عبد وكان معسرا وقصد به مضارة شريكه كان العتق باطلا وإن قصد به وجه اللّه مضى العتق في نصيبه وكان شريكه بالخيار بين أن يعتق نصيبه الآخر أو يسعى العبد في قيمته 659 * إذا أعتق شريكا له من عبد وكان موسرا ألزم قيمته فإذا أدى انعتق عليه ولشريكه أن يعتق نصيبه ولا يأخذ القيمة فإن فعل كان عتقه ماضيا 659