السيد أحمد الموسوي الروضاتي
871
إجماعات فقهاء الإمامية
* إذا باع ثلاثة أعبد له صفقة واحدة بثمن معلوم صح البيع وان كان ما يقابل كل واحد من الثمن غير معلوم 664 * إذا اشترى ثلاثة عبدا بألف لم يلزم كل واحد منهم إلا ما يخصه في حقه 665 * إذا اشترى المكاتب جارية صح شراؤه وله وطؤها إذا أذن سيده 668 * إذا مات وله مكاتب فورثته ابنته وغيرها ثم أراد المكاتب أن يتزوج الابنة لم يكن له 670 * إذا ارتد المدبر ارتدادا يستتاب لم يبطل تدبيره فإن رجع إلى الإسلام كان تدبيره باقيا 672 * للسيد وطء أمته المدبرة 673 * أم الولد يجوز بيعها 673 * العبد إذا أسلم في يد الكافر أعطي ثمنه فإذا دبر الكافر عبده فأسلم العبد بيع عليه 673 * إذا استولد الرجل أمة في ملكه ثبت لها حرمة الاستيلاد ولا يجوز بيعها ما دامت حاملا 674 * أم الولد لا يزول الملك عنها ولم يجز بيعها ما دام ولدها باقيا إلا في ثمن رقبتها 674 * أم الولد إذا مات ولدها جاز بيعها على كل حال 674 * أم الولد إذا مات سيدها جعلت في نصيب ولدها وعتقت عليه 674 * أم الولد إذا مات سيدها ولم يخلف غيرها عتق منها نصيب ولدها واستسعت لباقي الورثة 674 * أم الولد يجوز وطئها وعتقها بالملك 674 عناوين مسائل أهل الذمة والكفار والمرتدين والبغاة * الباغي من خرج على إمام عادل وقاتله ومنع تسليم الحق إليه وهو اسم ذم 561 * إذا أتلف الباغي على العادل نفسا أو مالا والحرب قائمة كان عليه الضمان 561 * في حقيقة ارتداد مانعي الزكاة في أيام أبي بكر 561 * إذا سب الإمام العادل وجب قتله 562 * إذا وقع أسير من أهل البغي من المقاتلة فللإمام حبسه ولم يكن له قتله 562 * يجوز للإمام أن يستعين بأهل الذمة على قتال أهل البغي ما داموا كفارا 562 * القاضي لا يجوز أن يوليه غير الإمام 562 * من لم يثبت له القضاء فلا حكم لكتابه بحكم حكم به إلى قاضي أهل العدل 563 * من لم يكن عدلا فلا تقبل شهادته 563 * المرأة إذا ارتدت تحبس وتجبر على الإسلام حتى ترجع أو تموت في الحبس 564 * الزنديق يقتل ولا تقبل توبته 564 * المرتد عن فطرة الإسلام يقتل ولا تقبل توبته 564 * المرتد عن ملة يستتاب فإن تاب وإلا وجب قتله 564