السيد أحمد الموسوي الروضاتي
866
إجماعات فقهاء الإمامية
* الأمة ليست فراشا بحال 316 * من رد العبد الآبق من خارج البلد استحق الأجرة أربعين درهما وإن كان من البلد فعشرة دراهم وما عدا ذلك يستحق الأجرة بحسب العادة 344 * المملوك لا يورث منه 354 * المملوك إذا كان هناك وارث فإنه لا يرث إلا أن يعتق قبل قسمة المال 354 * المملوك إذا لم يكن هناك مستحق أشتري بذلك المال أو ببعضه وأعتق وأعطي الباقي وإن لم يسع المال لثمنه سقط ذلك وكان لبيت المال 354 * العبد إذا كان بعضه حرا وبعضه مملوكا فإنه يرث بحساب الحرية 354 * العبد إذا كان بعضه حرا وبعضه مملوكا متى اكتسب مالا ومات فإنه يورث عنه ما يخصه ولا يكون لسيده 354 * القاتل والمملوك والكافر لا يحجبون 355 * إذا مات العبد المعتق وليس له مولى فميراثه لمن يتقرب إلى مولاه من جهة أبيه دون أمه الأقرب أولى من الأبعد على تدريج ميراث المال 384 * الوصية لأهل الذمة جائزة 391 * إذا قال العبد الذي كنت أوصيت به لفلان قد أوصيت به لفلان كان رجوعا عن الوصية 391 * إذا أوصى لعبد نفسه صحت الوصية وقوم العبد وأعتق إذا كان ثمنه أقل من الثلث وإن كان ثمنه أكثر من الثلث استسعى فيما يفضل للورثة 394 * لا تصح الوصية لعبد الغير من الأجانب 394 * النساء والعبيد والكفار لا سهم لهم فإن شاء الإمام أن يرضخ لهم فعل 399 * إذا ملكت المرأة فحلا أو خصيا أو مجبوبا لا يكون محرما لها ولا يجوز له أن يخلو بها ولا يسافر معها 409 * لا يجوز للعبد أن يتزوج بغير إذن مولاه وإلا كان مولاه بالخيار بين إجازته وبين فسخه 411 * للسيد إجبار العبد على النكاح 411 * للسيد إجبار الأمة القن على التزويج 411 * يجوز للعبد أن يتزوج بحرة وليس بكفو لها ومتى زوجت بعبد كان لها الفسخ ولأوليائها الفسخ 413 * إذا كانت للحرة أمة جاز لها أن تزوجها 417 * إذا تزوج العبد بإذن سيده فقال إنه حر فبان أنه عبد كانت بالخيار 417 * إذا كان الغرور من جهة الزوج إما بالنسب أو الحرية أو الصفة كان النكاح صحيحا والخيار إلى الزوجة 417 * إذا كان الغرور من جهة الزوجة إما بالنسب أو الحرية أو الصفة فالنكاح موقوف على اختياره 418 * لا يجوز للعبد أن يتزوج بأكثر من حرتين أو أربع إماء 419 * إذا زوج الرجل أمته كان له بيعها 420 * إذا زوج الرجل أمته ثم باعها كان بيعها طلاقها والمشتري بالخيار بين فسخ العقد وبين إمضائه 420