السيد أحمد الموسوي الروضاتي
867
إجماعات فقهاء الإمامية
* كل امرأتين لا يجوز الجمع بينهما في النكاح لم يجز الجمع في الوطء بملك اليمين 421 * في نكاح الأمة فيما إذا وجد صداق حرة 423 * إذا كانت عنده حرة وأذنت له في تزويج أمة جاز 423 * يجوز للحر أن يتزوج بأمتين ولا يزيد عليهما 423 * للعبد أن ينكح أربع إماء أو حرتين أو حرة وأمتين 424 * لا يجوز للعبد أن ينكح أمة على حرة إلا برضاء الحرة 424 * إذا عقد على حرة وأمة في عقد واحد بطل العقد على الأمة ولا يبطل في الحرة 424 * تزوج الحر بأمة مع عدم الطول وخوف العنت صحيح 424 * في حكم النكاح فيما إذا تزوج الحر بأمة لوجود الشرطين عدم الطول وخوف العنت ثم زال الشرطان 424 * إذا تزوج حرة على أمة من غير علم الحرة ورضاها كانت بالخيار بين الرضا وفسخ نكاح نفسها 424 * فيما إذا كان يحرم على الرجل أن يخطب على خطبة غيره وخالف وتزوج 426 * إذا أعتقت الأمة تحت عبد صح اختيارها على الفور 429 * إذا عقد الحر على امرأة على أنها حرة فبانت أمة كان العقد باطلا 432 * في حكم عقد النكاح في التدليس بالحرية 432 * إذا أصدقها عبدا مجهولا أو دارا مجهولة فإن لها عبدا وسطا أو دارا وسطا 436 * إذا تزوج امرأة وأمهرها عبدا مطلقا فالنكاح صحيح ويلزمه عبد وسط من العبيد 441 * الموضع الذي يجب فيه المتعة أو تستحب فإنها تثبت سواء كان الزوج حرا أو عبدا والزوجة حرة كانت أو أمة 441 * الظهار يقع بالأمة المملوكة والمدبرة وأم الولد مثلما يقع بالزوجة سواء 465 * يكره إذا وجبت عليه الكفارة بعتق رقبة أن تكون كافرة وإن أجزأ 468 * عتق غير المكاتب في الكفارة مجز 468 * في حكم عتق أم الولد في الكفارات 469 * يجوز بيع أم الولد 469 * عتق المدبر جائز في الكفارات 469 * يجوز بيع المدبر 469 * إذا أعتق عبدا مرهونا وكان معسرا فلا يجزيه عن الكفارة 469 * إذا كان له عبد قد جنى جناية عمد فإنه لا يجزي إعتاقه في الكفارة وإن كان خطأ جاز ذلك 469 * إذا كانت جناية العبد عمدا ينتقل ملكه إلى المجني عليه وإن كانت خطأ فدية ما جنى به على مولاه 469 * إذا كان له عبد غائب يعرف خبره وحياته فإعتاقه جائز في الكفارة 470 * في حكم عتق الأعمى في الكفارة والأعور والمقطوع اليدين والرجلين أو اليدين أو الرجلين أو يد واحدة ورجل واحدة من خلاف 471