السيد أحمد الموسوي الروضاتي
865
إجماعات فقهاء الإمامية
* إذا أذن المولى للعبد في التجارة والاستدانة فركبه دين قضى مما في يده من المال وإن لم يكن في يده مال كان على المولى القضاء عنه 288 * إذا أذن المولى للعبد في التجارة ولم يأذن له في الاستدانة فركبه دين كان ذلك في ذمته يطالب به إذا اعتق 289 * إذا أقر العبد على نفسه بجناية توجب القصاص عليه أو الحد لا يقبل إقراره في حق المولى ولا يقتص منه ما دام مملوكا 289 * إذا أقر العبد بسرقة توجب القطع لا يقبل إقراره 289 * إذا أقر العبد بمال وقد تلف المال لا يقبل إقراره 289 * إذا أقر العبد بمال في يده لغير سيده لا يقبل إقراره 289 * إذا اشترى عبدا وقبضه يرده إذا ظهر به عيب في مدة ثلاثة أيام من حين العقد سوى الجنون والجذام والبرص فإنه يرده بها إلى سنة ولا يرده بعد سنة بشيء من العيوب 292 * إذا اشترى رجل عبدين فمات أحدهما ثم تقايلا صحت الإقالة 294 * لا ينفسخ الرهن إذا صارت الجارية أم ولد 298 * أم الولد مملوكة يجوز بيعها 298 * إذا وطأ الراهن جاريته المرهونة وولدت تصير أم ولده ولا يبطل الرهن فإن كان موسرا لا يبيعها وألزم قيمة الرهن من غيرها وإن كان معسرا كان الدين باقيا وجاز بيعها فيه 298 * لا يزول ملك الجارية إذا حملت 299 * إذا وطأ المرتهن الجارية المرهونة بإذن الراهن وولدت كان حرا لاحقا بالمرتهن ولا يلزمه قيمته 299 * بيع المدبر جائز 299 * إقرار العبد على نفسه بجناية لا يقبل 301 * يجوز للأب أن يقوم جارية ابنه الصغير على نفسه ويستبيح وطؤها بعد ذلك 311 * إذا كانت له جارية ولها ولد فإقراره في مرضه بأن الولد منه جائز 313 * إذا أقر لجاريته بأن ولدها منه وصارت أم ولده فالولد يلحق بالحرية وتباع في الدين إذا لم يخلف غيرها وتنعتق على الولد إذا ملكها 313 * إذا أقر العبد بما يجب عليه به الحد لم يقبل إقراره 313 * إذا أقر العبد بالسرقة لا يقبل إقراره ولا يقطع 314 * إذا كان له جارية ولها ثلاثة أولاد فأقر أن أحدهم ابنه يسأل التعيين فان عين ألحق به ويكون الاثنان مملوكين 315 * إذا كان له جارية ولها ثلاثة أولاد فأقر أن أحدهم ابنه ولم يعين سئل الورثة فان عينوا ألحق به ويكون الاثنان مملوكين 316 * إذا كان له جارية ولها ثلاثة أولاد فأقر أن أحدهم ابنه ولم يعين هو ولا الورثة أو لا ورثة له ومات فالقرعة فمن خرج اسمه ألحق به ويثبت حريته وورث ويكون الاثنان مملوكين 316