السيد أحمد الموسوي الروضاتي

858

إجماعات فقهاء الإمامية

* إذا تنازعا عينا وأقام الأول بينة الملك منذ سنتين والآخر منذ شهر فلا نحكم للثاني بأنه ملك عن الأول 656 * إذا تنازعا دابة فقال أحدهما ملكي وأطلق وأقام بينة وقال الآخر ملكي نتجتها وأقام بينة فبينة النتاج أولى وهكذا كل ملك تنازعاه ولم يكن في يد أحدهما فادعاه أحدهما مطلقا وادعاه الآخر مضافا إلى سببه 656 * إذا تداعيا دارا وهي في يد أحدهما وأقام أحدهما البينة بقديم الملك والآخر بحديثه فإن كانت الدار في يد من شهدت له بقديم الملك فهي له بلا خلاف وان كانت في يد حديث الملك فصاحب اليد أولى 656 * إذا قال لفلان علي ألف قضيتها فقد اعترف بألف 657 * إذا كان كبير بالغ مجهول النسب في يد رجلين فادعياه مملوكا فالقول قوله فإن اعترف لهما فإنه مملوك لهما 657 * إذا ادعى رجل دارا كانت في يد رجل آخر وأقام بينة أنها ملكه منذ سنة زال ملك المدعى عليه بالبينة 657 * إذا ادعى دارا في يد رجل فأنكر فأقام المدعي بينة أنها ملكه منذ سنة وادعى آخر أنه اشتراها من المدعي منذ خمس سنين وحكم للمدعي الأول فشهدت بينة المدعي الثاني أنه اشتراها من الأول وهي ملكه أو كان متصرفا فيها تصرف الملاك فإنه يحكم بها للمشتري 657 * بينة المدعي لو كانت مطلقة تقضى بها للمشتري 657 * إذا اشترك اثنان في وطء امرأة في طهر واحد وكان وطئا يصح أن يلحق به النسب وأتت بولد لمدة يمكن أن يكون من كل واحد منهما أقرع بينهما 658 * إذا اشترك اثنان في وطء امرأة أحدهما في نكاح صحيح والآخر في نكاح فاسد في طهر واحد وأتت بولد لمدة يمكن أن يكون من كل واحد منهما أقرع بينهما 658 * إذا وطأ الرجل أمة ثم باعها قبل أن يستبرأها فوطأها المشتري قبل أن يستبرأها ثم أتت بولد يمكن أن يكون منهما فإنه يلحق بالأخير 658 * إذا اشترك اثنان في وطء امرأة وكان الولد محتمل من كل واحد منهما وكانا مسلمين أو أحدهما مسلما أو كان أحدهما حرا أو أجنبيين أو أحدهما ابنا والآخر أبا لا يختلف الحكم فيه في أنه يقرع بينهما 658 * إذا اختلف الزوجان في متاع البيت فما يصلح للرجال القول قوله مع يمينه وما يصلح للنساء فالقول قولها مع يمينها وما يصلح لهما كان بينهما 658 * إذا كان لرجل على رجل حق فوجد له مالا وكان من عليه الحق باذلا فليس له أخذه منه 659 * إذا كان لرجل على رجل حق فوجد له مالا وكان مانعا كان له أن يأخذ منه بقدر حقه سواء كان من جنس ماله أو من غير جنسه إلا الوديعة فلا يجوز وسواء كان له بحقه بينة يقدر على إثباتها عند الحاكم أو لم يكن 659 * الشهادة ليست شرطا في انعقاد شيء من العقود أصلا 640 * في شهادة النساء في الزنا 640 * سائر الإقرارات تثبت بشهادة اثنين 640 * يثبت النكاح والخلع والطلاق والرجعة والقذف والقتل الموجب للقود والوكالة والوصية إليه والوديعة عنده والعتق والنسب والكفالة بشهادة رجلين 641