السيد أحمد الموسوي الروضاتي
859
إجماعات فقهاء الإمامية
* يحكم في الأموال بشهادة امرأتين مع يمين المدعي 641 * يحكم في الأموال بالشاهد ويمين المدعي 641 * تقبل شهادة النساء على الانفراد في الولادة والاستهلال والعيوب تحت الثياب بلا خلاف 641 * تقبل شهادة النساء على الانفراد في الاستهلال ولا تقبل في الرضاع أصلا 641 * كل موضع تقبل فيه شهادة النساء على الانفراد لا يثبت الحكم فيه إلا بشهادة أربع منهن فإن كانت شهادتهن في الاستهلال أو في الوصية لبعض الناس قبلت شهادة امرأة في ربع الميراث وربع الوصية وشهادة امرأتين في النصف وشهادة ثلاث في ثلاثة أرباع وشهادة أربع في جميع الوصية وجميع ميراث المستهل 642 * القاذف إذا تاب وصلح قبلت توبته وزال فسقه وتقبل شهادته فيما بعد 642 * القاذف ترد شهادته بمجرد القذف 642 * من شرط التوبة من القذف أن يكذب نفسه 642 * من كان في يده شيء يتصرف فيه بلا دافع ولا منازع جاز أن يشهد له بالملك 642 * يجوز لنا الشهادة على أزواج النبي صلّى اللّه عليه وآله بلا خلاف 643 * الشهادة على الشهادة لا تجوز إلا دفعة واحدة 643 * ما يفتقر في العلم به إلى المشاهدة أو إلى سماع ومشاهدة لا تقبل فيه شهادة الأعمى 643 * الشهادة على الإقرار لا تصح بشهادة الأعمى عليه 643 * يصح أن يكون الأعمى شاهدا في الجملة في الأداء دون التحمل وفي التحمل والأداء فيما لا يحتاج إلى المشاهدة 643 * يصح من الأخرس تحمل الشهادة والأداء 644 * العبد إذا كان مسلما بالغا عدلا قبلت شهادته على الجميع إلا على مولاه 644 * تقبل شهادة الصبيان بعضهم على بعض في الجراح ما لم يتفرقوا إذا اجتمعوا على أمر مباح كالرمي وغيره 644 * شهادة أهل الذمة لا تقبل على المسلمين وتجوز في الوصية إذا كان بحيث لا يحضره مسلم 644 * شهادة أهل الذمة تقبل بعضهم على بعض إذا كانت الملة واحدة وإن اختلفت الملة لم تقبل 644 * يقضى بالشاهد الواحد مع يمين المدعي في الأموال 645 * الوقف يثبت بشهادة واحد مع يمين المدعي 645 * إذا ادعى رجل جارية وولدها بأنها أم ولده وولدها منه استولدها في ملكه وأقام شاهدا واحدا وحلف يحكم له بالجارية وسلمت إليه وكانت أم ولده باعترافه 646 * الأيمان تغلظ بالمكان والزمان وهو مشروع 646 * لا تغلظ اليمين بأقل مما يجب فيه القطع ولا يراعى بلوغ النصاب الذي يجب فيه الزكاة 646 * شهادة الفاسق ترد 646 * إذا حكم بشهادة نفسين في قتل وقتل المشهود عليه ثم بان أن الشهود كانوا فساقا قبل الحكم بالقتل سقط القود وكان دية المقتول المشهود عليه من بيت المال 647