السيد أحمد الموسوي الروضاتي
857
إجماعات فقهاء الإمامية
* شارب النبيذ فاسق 636 * شارب الخمر فاسق 636 * إذا ادعى مدع حقا على غيره فأنكر المدعى عليه فقال المدعي للحاكم أنت حكمت به لي عليه فتذكر الحاكم ذلك أمضاه 637 * لا يجوز الحكم بكتاب قاض إلى قاض 637 * لا يحكم بكتاب قاض إلى قاض سواء كان على صحته بينة أو كان مختوما 637 * إذا كانت يدان على ملك فقالا للحاكم أقسم بيننا وكان لهما بينة قسمه بينهما 638 * إذا كانت يدان على ملك ولم تكن لهم بينة غير اليد ولا منازع قسمه الحاكم بينهما 638 * لا يجوز للحاكم أن يأخذ الأجرة على الحكم من الخصمين أو من أحدهما 638 * إذا حضر وادعى اثنان معا عند الحاكم في حالة واحدة وادعيا معا في حالة واحدة كل واحد على صاحبه من غير أن يسبق أحدهما بها واحدة يقدم من هو على يمين صاحبه 638 * إذا ادعى حقا على كامل عاقل حاضر حي وأقام بذلك شاهدين عدلين حكم له بذلك ولا يجب عليه اليمين 638 * القضاء على الغائب مطلقا جائز 638 * شاهد الزور يعزر ويشهر 639 * يشهر شاهد الزور بأن ينادى عليه في قبيلته وما أشبه بأن هذا شاهد زور فاعرفوه 639 * إذا تراضى نفسان برجل من الرعية يحكم بينهما وسألاه الحكم بينهما كان جائزا 639 * إذا كان بين أحد وبين غيره خصومة فلينظر إلى من روى أحاديث أهل البيت عليهم السّلام وعلم أحكامهم فليتحاكما إليه وإذا دعا غيره إلى ذلك فامتنع منه كان مأثوما 639 * للحاكم أن يحكم بعلمه في جميع الأحكام ولا فرق بين أن يعلم ذلك بعد التولية في موضع ولايته أو قبل التولية أو بعدها قبل عزله وفي غير موضع ولايته 639 * شهادة الوالد لولده والولد لوالده جائزة 640 * إذا ادعى اثنان دارا أو ثوبا ويدهما عليهما ولا بينة لهما كان العين بينهما نصفين 654 * في سماع البينة فيما إذا تنازعا عينا ويد أحدهما على العين 654 * إذا تنازعا عينا وشهدت البينة للداخل مضافا إلى سبب الملك قبلت وان كانت بالملك المطلق لا تقبل 655 * إذا تنازعا عينا لا يد لواحد منهما عليها فأقام أحدهما شاهدين والآخر أربعة شهود يرجع بكثرة الشهود ويحلف ويحكم له بالحق وهكذا لو تساويا في العدد وتفاضلا في العدالة رجح الأقوى عدالة 655 * إذا تنازعا عينا لا يد لواحد منهما عليها وكان مع أحدهما شاهدان ومع الآخر شاهد وامرأتان تقابلتا 655 * القرعة تستعمل في كل أمر مجهول مشتبه فإذا تعارضت البينتان دون مرجح أقرع بينهما فمن خرج اسمه حلف وأعطي الحق 655