السيد أحمد الموسوي الروضاتي

856

إجماعات فقهاء الإمامية

* دية الجنين إذا تم خلقه مائة دينار وإذا لم يتم فغرة عبد أو أمة 381 * يرث الدية جميع الورثة سواء كانوا مناسبين أو غير مناسبين 382 * يقضى من الدية الدين والوصايا 382 * العزل عن الحرة لا يجوز إلا برضاها فإن فعل بغير رضاها أثم وكان عليه عشر دية الجنين 435 * إذا وطأ امرأة فأفضاها قبل تسع سنين لزمته نفقتها ما دامت حية وعليه مهرها وديتها كاملة 440 * إذا وطأ امرأة فأفضاها وكان مكرها لها فإنه يلزمه ديتها على كل حال ولا مهر لها 440 * إذا كانت جناية العبد عمدا ينتقل ملكه إلى المجني عليه وإن كانت خطأ فدية ما جنى به على مولاه 469 * إذا قتل من لم تبلغه الدعوة من الكفار فلا ضمان على قاتله 593 * في الضمان فيما إذا قتل مسلم أسيرا مشركا 593 * إذا حكم بشهادة نفسين في قتل وقتل المشهود عليه ثم بان أن الشهود كانوا فساقا قبل الحكم بالقتل سقط القود وكان دية المقتول المشهود عليه من بيت المال 647 عناوين مسائل القضاء والشهادات * لا يجوز أن يتولى القضاء إلا من كان عالما بجميع ما ولي ولا يجوز أن يشذ عنه ولا أن يقلد غيره ثم يقضي به 634 * اجتهد الصحابة وتركوا التقليد في مسألة الحرام والمشتركة وميراث الجد والعول 634 * كان النبي صلّى اللّه عليه وآله يقضي بين الناس في المسجد 634 * كان أمير المؤمنين عليه السّلام يقضي بين الناس بالكوفة في الجامع 634 * عمر بن الخطاب وعثمان كانا يقضيان بين الناس في المسجد 634 * يكره إقامة الحدود في المساجد 635 * من شرط القاضي أن يكون عدلا ولا يجوز أن يكون فاسقا 635 * إذا قضى الحاكم بحكم فأخطأ فيه ثم بان أنه أخطأ وجب نقضه 635 * إذا بان لقاض أن حاكما كان قبله قد أخطأ فيما حكم به وجب نقضه 635 * الحق في واحد 635 * إذا عزل حاكم فادعى عليه إنسان أنه حكم على شهادة فاسقين وأخذ منه مالا ودفعه إلى من ادعاه واعترف به لزمه الضمان 635 * تقبل الترجمة بشهادة شاهدين 635 * إذا شهد عند الحاكم شاهدان يعرف إسلامهما ولا يعرف فيهما جرح حكم بشهادتهما ولا يقف على البحث إلا أن يجرح المحكوم عليه فيهما 636 * يقع الجرح بشهادة شاهدين 636