السيد أحمد الموسوي الروضاتي
855
إجماعات فقهاء الإمامية
* في العين القائمة إذا خسفت ثلث ديتها صحيحة 530 * إذا وجد قتيل بين الصفين في فتنة أو في قتال أهل البغي والعدل قبل أن ينشب الحرب فديته على بيت المال 557 * إذا وجد قتيل من ازدحام الناس كانت ديته على بيت المال 558 * في الأطراف القسامة مثل العينين واللسان واليدين والرجلين والشم وغير ذلك 558 * ما يجب فيه الدية في الأطراف فالقسامة فيه ستة أنفس بستة أيمان فإن لم يكونوا كررت على المدعي ستة أيمان وفيما نقص بحسابه فان امتنع المدعي حلف المدعى عليه ستة أيمان أو ما يلزم بحساب ذلك منهم 558 * إذا تسبب في قتل إنسان لبئر حفره في غير ملكه ونحوه من الأسباب فلا يسمى قاتلا ولا قود عليه ولا يعد عمدا يستوجب الدية 560 * القاتل عمدا لا يرث إلا إذا كان مطيعا بقتله 563 * القاتل خطأ يرث من التركة دون الدية 563 * إذا صال على شخص آدمي فدفعه فقتله لم يلزمه ضمانه 590 * إذا عض رجل على يد رجل فانتزع يده من العاض فسقطت سنه فلا ضمان 591 * إذا اطلع في بيت رجل ينظر إلى حرمته فله أن يرمى عينه فإذا فعل فذهبت فلا ضمان 591 * إذا كان راكب دابة أو قائدها فعليه ضمان ما تتلفه بيدها لا برجلها 591 * إذا كان سائق دابة فعليه ضمان ما تتلفه بيدها وبرجلها 591 * إذا دخل رجل دار قوم بإذنهم فعقره كلبهم كان عليهم ضمانه 591 * إذا دخل رجل دار قوم بغير إذنهم فوقع في بئر لم يكن عليهم ضمانه 592 * إذا أخرج من داره روشنا إلى طريق المسلمين ووقع على إنسان فقتله أو على مال فأتلفه لزمه الضمان 306 * إذا قتل عبدا كان عليه قيمته ما لم تتجاوز قيمته دية الحر عشرة آلاف درهم 318 * إذا قتل أمة كان عليه قيمتها ما لم تتجاوز قيمتها دية الحرة خمسة آلاف درهم 318 * من مثل بمملوك غيره لزمه قيمته وانعتق 318 * كل جناية مقدرة من الحر بحساب ديته فهي مقدرة من العبد بقيمته 318 * الحارصة والباضعة مقدرة في الحر وكذلك في العبد بحساب قيمته 318 * إذا جنى على عبد جناية تحيط بقيمة العبد كان بالخيار بين أن يسلمه ويأخذ قيمته وبين أن يمسكه ولا شيء له 318 * إذا جنى على عبد جناية لا يحيط بقيمة العبد فله الأرش إما مقدرا أو حكومة 318 * إذا غصب جارية حاملا ضمنها وضمن ولدها 319 * إذا غصب دابة فشردت أو عبدا فأبق وأخذ صاحبها القيمة فقد ملك القيمة 320 * فيمن يملك العين فيما إذا غصب دابة فشردت أو عبدا فأبق وأخذ صاحبها القيمة 320