السيد أحمد الموسوي الروضاتي
854
إجماعات فقهاء الإمامية
* لا قصاص في المأمومة ولا فيما فوق الموضحة ولا يجوز أن يوضح ويأخذ فضل ما بينهما 523 * إذا قطع يدا كاملة الأصابع ويده ناقصة إصبعا فالمجني عليه بالخيار بين العفو على مال وله دية اليد خمسون من الإبل وبين أن يقتص فيأخذ يدا ناقصة إصبعا قصاصا ويأخذ دية الإصبع المفقودة 524 * إذا قطع يدا شلاء ويده صحيحة ففيها ثلث الدية الصحيحة 524 * فيما يأخذ المجني عليه في الحال فيما إذا قطعت يديه ورجليه وأذنيه 524 * في شعر الرأس واللحية دية كاملة وفي شعر الحاجبين خمسمائة وفي أهداب العينين الدية وما عدا هذه الأربعة فيها الحكومة في جميع الجسد 525 * إذا قطع الأنملة العليا من إصبع رجل ثم قطع المجني عليه الأنملة التي تحتها وكان لحما ميتا فسرى إلى نفسه فعلى القاطع الفداء 525 * الإصبع الزائدة إذا قطعت ثلث دية الإصبع الصحيحة الأصلية 525 * اليد الشلاء فيها ثلث دية اليد الصحيحة 526 * الإصبع الشلاء فيها ثلث الإصبع الصحيحة 526 * إذا قطع أذن غيره قطعت أذنه 526 * إذا قطعت أذنه فالصقها كان له أن يطالب بقطع إذن الجاني وإبانتها 526 * في ذكر العنين ثلث دية الذكر الصحيح 526 * في الخصيتين الدية 526 * في المقدر للخصية اليسرى والخصية اليمنى 526 * السن الزائدة فيها ثلث دية السن الأصلي 527 * إذا قطع يد عبد ففيه نصف قيمته يستوفيها منه سيده ويمسك العبد 527 * إذا قطع يدي عبد كان عليه كمال قيمته ويتسلم العبد 527 * إذا قطع إصبع غيره فقال المجني عليه قد عفوت عن عقلها وقودها ثم اندملت صح العفو عن العقل والقود معا 527 * إذا قطع إصبع غيره فعفا المجني عليه ثم سرى إلى نفسه كان لوليه القود ويرد على الجاني دية الإصبع 528 * إذا قطع إصبع غيره فعفا المجني عليه ثم سرى إلى نفسه وأراد وليه الدية أخذ دية النفس إلا دية الإصبع 528 * ميراث من لا وارث له لبيت المال يختص به الإمام وهو يعقل عنه سواء كان مسلما أو ذميا 528 * إذا حلق لحية غيره فنبتت كان عليه ثلث الدية 528 * في الشفتين الدية كاملة 529 * في الشفة السفلى ستمائة دينار وفي العليا أربعمائة دينار 529 * في إبهام اليد أو الرجل ثلث دية الأصابع من اليد أو الرجل 529 * في البيضتين الدية كاملة 529 * في العين العوراء إذا كانت خلقة أو ذهبت بآفة من قبل اللّه الدية كاملة 529