السيد أحمد الموسوي الروضاتي
853
إجماعات فقهاء الإمامية
ما يزيد على حصة صاحبهم 513 * إذا قتل جماعة واحدا فأولياءه مخيرون بين العفو عنهم وبين أن يقتلوا الجميع ويردوا فاضل الدية وبين أن يقتلوا واحدا ويرد الباقون بحصتهم من الدية على أولياء المقاد منه 513 * يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس ودية الطرف تدخل في دية النفس فليس عليه إلا قتله أو دية النفس 515 * عمد الصبي والمجنون وخطأهما سواء فيسقط القود عنهما والدية على العاقلة مخففة 518 * القتل العمد يوجب القود فقط والولي مخير بين القصاص والعفو ولا يثبت للولي الدية على القاتل إلا برضاه 518 * الدية يرثها الوالدان والأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين 518 * يرث الدية بعد الوالدين والأولاد الإخوة من الأب والأم أو الأب أو العمومة فإن لم يكونوا فللمولى وإلا فللإمام 518 * الزوج والزوجة يرثان من الدية ولا يرثان القصاص 518 * إذا كان أولياء المقتول جماعة لا يولى على مثلهم جاز لواحد منهم أن يستوفي القصاص بشرط أن يضمن لمن لم يحضر نصيبه من الدية 519 * إذا كان بعض الأولياء لا يولى عليه وبعضهم يولى عليه كان للأول أن يستوفي القصاص من حق نفسه دون حق المولى عليه بشرط ضمان نصيبه من الدية 519 * إذا وجب القصاص لابنين فعفا أحدهما سقط حقه دون حق أخيه إذا رد نصف الدية 519 * يجوز التوكيل في استيفاء القصاص 520 * يجوز للوكيل استيفاء القصاص بمشهد منه 520 * في حكم استيفاء الوكيل للقصاص بغيبة منه 520 * الدية لا تثبت إلا بالتراضي بين ولي الدم والقاتل 521 * لا قود في عمد الخطأ وعليه الدية فإذا كان القود لم يجب على أحدهما لمعنى في فعله مثل إن كان عمدا محضا شارك من قتله خطأ أو عمد الخطأ فلا قود على واحد منهما 521 * إذا وجب عليه قصاص القتل فبادر أحد أولياء الدم بقتله منفردا دون إذن فإن لم يعفوا ضمن هذا القاتل نصيبهم من الدية وان عفوا ضمن مقدار ما عفى الأولياء لأولياء المقاد منه من الدية ولا يجب عليه القود 521 * إذا قطع رجل يد رجل من الكوع وقطع آخر ذراعه من المرفق ثم أراد القصاص من قاطع الذراع وكان له ذراع بلا كف قطع به وان أراد ديته كان له نصف الدية إلا قدر حكومة ذراع لا كف له 522 * إذا قطع رجل يد رجل من الكوع وقطع آخر ذراعه من المرفق ثم أراد القصاص من قاطع الذراع وكان له ذراع كامل كان له ذلك وعليه أن يرد عليه دية اليد من الكوع 522 * الجراح عشرة الحارصة فيها بعير والباضعة بعيران والمتلاحمة ثلاثة والسمحاق أربعة والموضحة خمسة وفي جميعها يثبت القصاص 523 * الموضحة فيها نصف العشر خمس من الإبل وفيها القصاص 523 * الهاشمة فيها عشرة من الإبل والمنقلة فيها خمسة عشر والمأمومة فيها ثلث دية النفس 523