السيد أحمد الموسوي الروضاتي
852
إجماعات فقهاء الإمامية
* دية الجنين موروثة عنه ولا تكون لأمه خاصة 554 * إذا قتل الإنسان نفسه فلا يتعلق بقتله دية ولا الكفارة 555 * دية جنين اليهودي والنصراني والمجوسي ثمانون درهما 555 * دية الجنين المتولد بين مجوسي ونصرانية وبالعكس ثمانون درهما 555 * إذا ضرب بطن امرأة فألقت جنينا حرا مسلما واستهل ثم مات فالدية كاملة وكذا إن لم يستهل بل كان فيه حياة مثل أن تنفس أو شرب اللبن 555 * إذا ضرب بطن امرأة وأخرج الجنين رأسه ثم مات كان الجنين مضمونا 555 * في جنين الأمة عشر قيمتها ذكرا كان أو أنثى 555 * في جنين الذمية عشر ديتها 556 * يعتبر قيمة الأمة في حساب دية جنينها حال الجناية دون حال الإسقاط 556 * من داس بطن غيره حتى أحدث يداس بطنه حتى يحدث أو يفتديه بثلث الدية 556 * إذا قطع رأس ميت أو شيئا من جوارحه مما يجب فيه الدية كان عليه مائة دينار تكون للميت يتصدق به عنه ولا يورث ولا ينقل إلى بيت المال 556 * يقتل الحر بالحرة إذا رد أولياؤها فاضل الدية وهو خمسة آلاف درهم 509 * لا يقتل مسلم بكافر 510 * إذا قتل الحر عبده عزر وعليه الكفارة وإن كان عبد غيره عزر وعليه قيمته 510 * إذا جنى العبد تعلق أرش الجناية برقبته 510 * إذا جنى العبد وأراد السيد أن يفديه فهو بين أن يسلمه برقبته أو يفديه بمقدار أرش جنايته 510 * إذا قتل عشرة عبيد عبدا فلسيده أن يقتلهم إذا رد على مواليهم ما يفضل عن قيمته 510 * إذا قتل عشرة من العبيد عبدا واختار سيده قتل خمسة كان عليه أن يرد على موالي الخمسة ما يفضل عن نصف قيمة عبده وليس له على الذين عفى عنهم شيء 511 * دية العبد قيمته ما لم تتجاوز دية الحر فإذا تجاوزت دية الحر فلا يلزم أكثر من دية الحر 511 * دية الأمة قيمتها ما لم تتجاوز دية الحرة فإذا تجاوزت دية الحرة فلا يلزم أكثر من دية الحرة 511 * إذا قبل الأولياء الدية كان للزوجة نصيبها منها 512 * إذا كان أولياء المقتول جماعة فعفا أحدهم كان للباقين القصاص إذا ردوا على أولياء المقاد منه مقدار ما عفي عنه 512 * إذا اقتص للحرة من الرجل الحر في الأطراف ردت فاضل الدية 512 * إذا قتل جماعة واحدا قتلوا به بشرط أن يكون كل واحد منهم مكافئا له ويرد أولياء المقتول فاضل الدية 513 * إذا قتل جماعة واحدا وأراد أولياء المقتول قتل كل واحد منهم كان لهم ذلك ورد الباقون على أولياء هذا المقاد منه