السيد أحمد الموسوي الروضاتي
851
إجماعات فقهاء الإمامية
* جناية أم الولد كجانية المملوك فإذا جنت فسيدها بالخيار بين أن يؤدي أرش جنايتها أو يسلمها 548 * جناية المملوك على سيده 549 * إذا اصطدم فارسان فماتا فعلى عاقلة كل واحد منهما نصف دية صاحبه 549 * إذا أمكن قصد إصابة إنسان بعينه بالمنجنيق وقتله - وهو غير ممتنع - فحكمه حكم العمد المحض 549 * دية قتل الخطأ على العاقلة 549 * دية الخطأ مؤجلة ثلاث سنين كل سنة ثلثها 550 * الإخوة وأبنائهم من جهة أب وأم أو من جهة أب والأعمام وأبناؤهم وأعمام الأب وأبناؤهم والموالي من العاقلة الذين يجب عليهم الدية 550 * العاقلة تدفع الدية على قدر أحوالهم ويستوي فيها القريب والبعيد 550 * إذا حال الحول على موسر من أهل العقل طولب بحصته من الدية لوجوبها عليه 551 * لا تكون دية العقل كلها على الأقرب فقط بلا خلاف 551 * مقدار ربع دينار على المتوسط من أهل العقل لا خلاف في لزومه 551 * عقد الموالاة صحيح 551 * الذمي إذا قتل خطأ ألزم الدية في ماله فإن لم يكن له مال كان عاقلته الإمام 551 * في إقرار أو منع جناح مشرع فيما إذا أشرعه إلى طريق المسلمين أو إلى درب نافذ أو غير نافذ وبابه فيه أو أراد إصلاح ساباط على وجه لا يضر بأحد من المارة 552 * إذا اخرج ميزابا إلى شارع فوقع على إنسان فقتله أو متاع فاتلفه كان ضامنا 552 * دية الجنين التام قبل أن تلجه الروح مائة دينار 553 * في الضمان فيما إذا كانت هناك حركة في بطن الحامل فضربها فسكنت 553 * إذا ألقت نطفة وجب على ضاربها عشرون دينارا وعلقة أربعون ومضغة ستون 553 * إذا ألقت عظاما وفيه عقد قبل أن يشق فيه السمع والبصر وجب على ضاربها ثمانون دينارا 553 * إذا تم خلق الجنين قبل أن تلجه الروح وألقته وجب على ضاربها مائة دينار 553 * إذا ضربت فألقت ما في بطنها تصير به أم ولد وتنقضي به العدة 553 * لا تجب الكفارة بإلقاء الجنين على ضاربها 553 * إذا أفزع غيره وهو يجامع حتى عزل عن زوجته الحرة فعليه عشر دية الجنين عشرة دنانير 554 * إذا عزل الرجل عن زوجته الحرة بغير اختيارها فان عليه عشرة دنانير 554 * دية الجنين مائة دينار 554 * إذا ضرب بطنها فألقت جنينا ثم ماتت ففيها ديتها وفي الجنين قبل أن تلجه الروح مائة دينار وبعد أن تلجه الروح الدية كاملة سواء ألقته حيا ثم مات أو ألقته ميتا إذا علم أنه كان حيا 554 * إذا ضرب بطنها فماتت ومات الولد في بطنها وكان تاما حيا ففي الولد نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى 554