السيد أحمد الموسوي الروضاتي
844
إجماعات فقهاء الإمامية
* إذا كان الولي واحدا مولى عليه لجنون وله أب أو جد لم يكن لأحد أن يستوفي له القصاص حتى يبلغ أو يموت فيقوم وارثه مقامه 519 * إذا وجب القصاص لابنين فعفا أحدهما سقط حقه دون حق أخيه إذا رد نصف الدية 519 * إذا قتل واحد عشرة أنفس ثبت لكل واحد من أولياء المقتولين القود عليه لا يتعلق حقه بحق غيره فان قتل بالأول سقط حق الباقين وان بادر أحدهم فقتله سقط حق كل واحد من الباقين 520 * إذا قطع يد رجل وقتل آخر قطع باليد وقتل بالآخر 520 * إذا قطع يد رجل فقطع المجني عليه يد الجاني ثم اندمل المجني عليه وسرى القتل إلى الجاني كان هدرا 520 * الدية لا تثبت إلا بالتراضي بين ولي الدم والقاتل 521 * لا قود في عمد الخطأ وعليه الدية فإذا كان القود لم يجب على أحدهما لمعنى في فعله مثل إن كان عمدا محضا شارك من قتله خطأ أو عمد الخطأ فلا قود على واحد منهما 521 * إذا قتل رجل عمدا ووجب عليه القصاص على قاتله فلكل واحد من الأولياء قتله منفردا ومجتمعا ولا يقف ذلك على إذن الباقين 521 * إذا وجب عليه قصاص القتل فبادر أحد أولياء الدم بقتله منفردا دون إذن فإن لم يعفوا ضمن هذا القاتل نصيبهم من الدية وان عفوا ضمن مقدار ما عفى الأولياء لأولياء المقاد منه من الدية ولا يجب عليه القود 521 * إذا قطع رجل يد رجل من الكوع وقطع آخر ذراعه من المرفق ثم أراد القصاص من قاطع الذراع وكان له ذراع بلا كف قطع به وان أراد ديته كان له نصف الدية إلا قدر حكومة ذراع لا كف له 522 * إذا قطع رجل يد رجل من الكوع وقطع آخر ذراعه من المرفق ثم أراد القصاص من قاطع الذراع وكان له ذراع كامل كان له ذلك وعليه أن يرد عليه دية اليد من الكوع 522 * إذا قتل غيره بما يجب فيه القود فلا يقتل كما قتل بل يستقاد منه بالحديد 522 * إذا جرحه فسرى إلى نفسه ومات وجب القصاص في النفس دون الجرح 522 * الجراح عشرة الحارصة فيها بعير والباضعة بعيران والمتلاحمة ثلاثة والسمحاق أربعة والموضحة خمسة وفي جميعها يثبت القصاص 523 * الموضحة فيها نصف العشر خمس من الإبل وفيها القصاص 523 * لا قصاص في المأمومة ولا فيما فوق الموضحة ولا يجوز أن يوضح ويأخذ فضل ما بينهما 523 * إذا قطع يمين غيره قطعت يمينه فان تكن فيساره فإن لم تكن فرجله اليمنى فإن لم تكن فاليسرى 523 * إذا قطع يدا كاملة الأصابع ويده ناقصة إصبعا فالمجني عليه بالخيار بين العفو على مال وله دية اليد خمسون من الإبل وبين أن يقتص فيأخذ يدا ناقصة إصبعا قصاصا ويأخذ دية الإصبع المفقودة 524 * إذا قطع يدا شلاء ويده صحيحة لا شلل بها فلا قود عليه 524 * إذا قطع يدا شلاء ويده صحيحة ففيها ثلث الدية الصحيحة 524 * إذا جرح غيره فقطع المجروح من موضع الجرح لحما ميتا فلا بأس والقود على الجاني 525