السيد أحمد الموسوي الروضاتي
845
إجماعات فقهاء الإمامية
* إذا قطع الأنملة العليا من إصبع رجل ثم قطع المجني عليه الأنملة التي تحتها وكان لحما ميتا فسرى إلى نفسه فعلى القاطع الفداء 525 * إذا قلع سن مثغر كان له قلع سنه فإذا قلعه ثم عاد سن الجاني كان للمجني عليه أن يقلعه ثانيا أبدا 526 * الاقتصاص للإمام أو من يأمره به 527 * أجرة من يقيم الحدود ويقتص للناس من بيت المال 527 * إذا قطع يد عبد ففيه نصف قيمته يستوفيها منه سيده ويمسك العبد 527 * إذا قطع يدي عبد كان عليه كمال قيمته ويتسلم العبد 527 * إذا قطع إصبع غيره فقال المجني عليه قد عفوت عن عقلها وقودها ثم اندملت صح العفو عن العقل والقود معا 527 * إذا قطع إصبع غيره فعفا المجني عليه ثم سرى إلى نفسه كان لوليه القود ويرد على الجاني دية الإصبع 528 * إذا قطع إصبع غيره فعفا المجني عليه ثم سرى إلى نفسه وأراد وليه الدية أخذ دية النفس إلا دية الإصبع 528 * كل جرح لو اندمل وجب فيه القصاص 528 * كل جرح لو سرى إلى النفس كفى فيه القصاص في النفس ودخل ذلك فيه 528 * إذا قطع يد رجل ثم قتله كان لولي الدم قطع يده ثم يقتله 528 * إذا كان مع المدعي للدم لوث بدئ به في اليمين يحلف خمسين يمينا 556 * إذا حلف القسامة المدعون على قتل عمد وجب القود على المدعى عليه 557 * القسامة يراعى فيها خمسون من أهل المدعي يحلفون فإن لم يكونوا حلف الولي خمسين يمينا 557 * القسامة في قتل الخطأ خمسة وعشرون رجلا 557 * إذا حلف أولياء المقتول خمسين يمينا على قتل العمد وكان القاتل واحدا قتل وإذا كان القاتل جماعة قتلوا على ما شرط في قتل الجماعة بواحد 557 * إذا وجد قتيل بين الصفين في فتنة أو في قتال أهل البغي والعدل قبل أن ينشب الحرب فديته على بيت المال 557 * إذا وجد قتيل من ازدحام الناس كانت ديته على بيت المال 558 * ما يجب فيه الدية في الأطراف فالقسامة فيه ستة أنفس بستة أيمان فإن لم يكونوا كررت على المدعي ستة أيمان وفيما نقص بحسابه فان امتنع المدعي حلف المدعى عليه ستة أيمان أو ما يلزم بحساب ذلك منهم 558 * في القسامة إذا كان المدعي واحدا فعليه خمسون يمينا وكذا المدعى عليه إذا كان واحدا 558 * في القسامة إذا كان المدعون جماعة فعليهم خمسون يمينا وكذا المدعى عليه إن كانوا جماعة 558 * إذا لم يكن لوث ولا شاهد وتكون دعوى محضة فيمين واحدة يلقيها المدعى عليه 559 * إذا قتل أو قطع في غير الحرم ثم لجأ إلى الحرم لم يقتل ولم يقطع بل يضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يخرج فيقام عليه الحد 532 * الموضحة في البدن فيها القصاص 533