السيد أحمد الموسوي الروضاتي

843

إجماعات فقهاء الإمامية

* إذا اشترك جماعة في جرح يوجب القود على الواحد كقلع العين وقطع اليد ونحو ذلك فعليهم القود 514 * إذا قتل شخصا بكل ما يقصد به القتل غالبا بمثقل وغيره فعليه القود 514 * إذا ضرب ضعيف القوة بعصا خفيفة يموت مثله منها فقتله فهو عمد محض 514 * إذا ضرب قوي الخلقة والبطش بعصا خفيفة فقتله لم يكن عمدا محضا 514 * إذا أخذ صغيرا فحبسه ظلما فمات بلسعة عقرب وغيره كان عليه ضمانه 514 * إذا أخذ صغيرا فحبسه ظلما فمات حتف أنفه فلا ضمان عليه 514 * إذا طرح شخصا في النار بحيث لا يمكنه الخروج منها فمات كان عليه القود 514 * إذا طرح شخصا في النار بحيث يمكنه الخروج ولم يخرج حتى مات لم يكن عليه قود 514 * إذا ألقى شخصا في لجة البحر فهلك كان عليه القود 515 * إذا ألقى شخصا بقرب الساحل وكان مكتوفا فهلك كان عليه القود 515 * إذا ألقى شخصا بقرب الساحل وكان يمكنه الخروج فلم يفعل ذلك حتى هلك فلا قود عليه 515 * إذا ألقاه في لجة البحر وقبل وصوله إلى الماء ابتلعته سمكة وجب عليه القود 515 * يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس ودية الطرف تدخل في دية النفس فليس عليه إلا قتله أو دية النفس 515 * إذا قطع مسلم يد مسلم فارتد المقطوع وثبت على الردة مدة يكون فيها سراية فلا قود 516 * إذا أمر الأمير غيره بقتل من لا يجب قتله فعلم المأمور ذلك فقتله فالقود على القاتل 516 * إذا أمر الأمير غيره بقتل من لا يجب قتله ولم يكن المأمور متمكنا من العلم بالحقيقة فلا قود عليه 516 * إذا أكره الأمير غيره على قتل من لا يجب قتله لم يحل له قتله فإن قتله فالقود عليه دون الملجئ 516 * إذا أمسك إنسانا حتى جاء آخر فقتله فعلى القاتل القود وعلى الممسك أن يحبس أبدا حتى يموت 517 * إذا كان للقاتل ردء ينظر له سملت عينه 517 * إذا جنى على عين غيره فنخسها وقلع حدقته كان للمجني عليه أن يقتص منه ولا يتولى بنفسه وله أن يوكل غيره فإذا وكل كان للوكيل أن يقتص منه بأي شيء يمكن ذلك 517 * إذا جنى على عين غيره وأذهب ضوء العين ولم يجن على العين شيئا فإنه يبل قطن ويترك على الأشفار ويقرب مرآة محمية بالنار إلى عينه 517 * عمد الصبي والمجنون وخطأهما سواء فيسقط القود عنهما والدية على العاقلة مخففة 518 * القتل العمد يوجب القود فقط والولي مخير بين القصاص والعفو ولا يثبت للولي الدية على القاتل إلا برضاه 518 * الزوج والزوجة يرثان من الدية ولا يرثان القصاص 518 * إذا كان أولياء المقتول جماعة لا يولى على مثلهم جاز لواحد منهم أن يستوفي القصاص بشرط أن يضمن لمن لم يحضر نصيبه من الدية 519 * إذا كان بعض الأولياء لا يولى عليه وبعضهم يولى عليه كان للأول أن يستوفي القصاص من حق نفسه دون حق المولى عليه بشرط ضمان نصيبه من الدية 519