السيد أحمد الموسوي الروضاتي
832
إجماعات فقهاء الإمامية
* إذا أوصى لواحد بنصف ماله ولآخر بثلث ماله ولآخر بربع ماله ولم تجز الورثة أعطي الأول الثلث من التركة وسقط ما زاد عليه ويسقط الباقون 389 * إذا أوصى لواحد بنصف ماله ولآخر بثلث ماله ولآخر بربع ماله ولم تجز الورثة فإن نسي من بدأ بذكره استعمل القرعة وأعطي من الثلث فان فضل كان لمن يليه في القرعة 389 * إذا أوصى لرجل بكل ماله ثم لآخر بثلث ماله وأجازت الورثة أخذ الكل وسقط الآخر 389 * إذا أوصى لرجل بثلث ماله ثم لآخر بكل ماله وأجازت الورثة أخذ الثلث والباقي لصاحب الكل 389 * إذا أوصى لرجل بكل ماله ثم لآخر بثلث ماله ولم تجز الورثة أخذ الأول الثلث وسقط الآخر 389 * إذا أوصى لرجل بثلث ماله ثم لآخر بكل ماله ولم تجز الورثة أخذ الثلث وسقط صاحب الكل 389 * إذا أوصى لرجل بكل ماله ولآخر بثلث ماله واشتبها استعمل القرعة فإن أجازوا أعطي الكل وإن لم يجيزوا أعطيا الثلث يبدأ بالأول وأن زاد شيء فللثاني 389 * إذا أوصى بثلث ماله لرجل ثم أوصى لآخر بثلث ماله ولم يجز الورثة كانت الوصية الثانية دافعة للأولى وناسخة لها 391 * الوصية للوارث صحيحة 394 * إذا أوصى بثلث ماله فالوصية ملزمة في حال الموت 395 * الوصية بالثلث صحيحة 395 * يؤخذ الكفن ومؤنة الميت من أصل تركته دون ثلثه 143 * المحجور عليه إذا كان بالغا يقع طلاقه 306 * يصح الإقرار للوارث في حال المرض 313 * لا فرق في الإقرار للوارث بين حال الإقرار وبين حال الوفاء فإنه يثبت الإقرار 313 * الوصية للوارث صحيحة 313 * إذا مات رجل وله ابنان فأقر أحدهما بأخ ثالث فإنه يشاركه في المال ويلزمه أن يرد عليه ثلث ما في يده 315 * إذا كان الوارث جماعة فأقر رجلان أو رجل وامرأتان بنسب وكانوا عدولا يثبت النسب ويقاسمهم الميراث 315 * إذا كان له جاريتان ولهما ولدان فأقر أن أحد الولدين ابنه ولم يعين ومات ولم يعين الوارث استخرج بالقرعة فمن خرج اسمه ألحقناه به وورثناه 315 * إذا كان له جارية ولها ثلاثة أولاد فأقر أن أحدهم ابنه ولم يعين هو ولا الورثة أو لا ورثة له ومات فالقرعة فمن خرج اسمه ألحق به ويثبت حريته وورث ويكون الاثنان مملوكين 316 * إذا مات اللقيط ولم يخلف وارثا فميراثه لبيت المال 345 * في تخميس ومصرف ما يؤخذ من الجزية والصلح والخراج وميراث من لا وارث له ومال المرتد 397 * المريض إذا طلقها طلقة لا يملك رجعتها فإن ماتت لم يرثها 459