السيد أحمد الموسوي الروضاتي

833

إجماعات فقهاء الإمامية

* المريض إذا طلقها طلقة لا يملك رجعتها ومات ورثته ما بينها وبين سنة ما لم تتزوج 459 * حد القاذف من حقوق الآدميين لا يستوفى إلا بمطالبة آدمي ويورث كما يورث حقوق الآدميين ويدخله العفو والإبراء كما يدخل في حقوق الآدميين 480 * حد القذف يرثه المناسبون دون ذوي الأسباب 480 * إذا أكذب الزوج نفسه بعد اللعان أقيم عليه الحد وألحق به النسب يرثه الابن ولا يرثه الأب ولا يزول التحريم ولا يعود الفراش 485 * إذا قذف زوجته وماتت قبل اللعان كان لوليها أن يلاعن 485 * إذا ماتت المرأة قبل اللعان ولاعن وليها فلا يرثها زوجها وإذا ولم يلاعن ورثها وعليه الحد 485 * إذا ولدت المرأة توأمين ونفاهما الزوج باللعان فإن إرث أحدهما من الآخر يكون من جهة الأم ولا يتوارثان بالأب 486 * إذا نفى الرجل الولد باللعان ثم مات الولد فرجع فأقر بنسبه فإنه لا يلحقه ولا يرثه الأب 487 * إذا نفى الرجل الولد باللعان ثم عاد وأقر به ثم مات الأب ورثه الابن 487 * إذا نكحت المعتدة ووطأها الناكح وهما جاهلان بتحريم الوطء أو كان الواطئ جاهلا والمرأة عالمة فلا حد على الواطئ ويلحقه النسب وتحرم عليه على التأبيد 496 * لا ترث الزوجة من القصاص شيئا وإنما القصاص يرثه الأولياء 512 * إذا قبل الأولياء الدية كان للزوجة نصيبها منها 512 * الدية يرثها الوالدان والأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين 518 * يرث الدية بعد الوالدين والأولاد الإخوة من الأب والأم أو الأب أو العمومة فإن لم يكونوا فللمولى وإلا فللإمام 518 * الزوج والزوجة يرثان من الدية ولا يرثان القصاص 518 * ميراث من لا وارث له لبيت المال يختص به الإمام وهو يعقل عنه سواء كان مسلما أو ذميا 528 * عقد الموالاة صحيح 551 * القاتل عمدا لا يرث إلا إذا كان مطيعا بقتله 563 * القاتل خطأ يرث من التركة دون الدية 563 * المرتد إذا كان عن فطرة الإسلام يقتل ويقسم ماله بين الورثة وتعتد امرأته عدة الوفاة 565 * إذا مات المرتد وخلف مالا وله ورثة مسلمون ورثوه 565 * حد القذف موروث يرثه كل من يرث المال من ذوي الأنساب دون ذوي الأسباب عند الاجتماع والانفراد 575 * كل موضع تقبل فيه شهادة النساء على الانفراد لا يثبت الحكم فيه إلا بشهادة أربع منهن فإن كانت شهادتهن في الاستهلال أو في الوصية لبعض الناس قبلت شهادة امرأة في ربع الميراث وربع الوصية وشهادة امرأتين في النصف وشهادة ثلاث في ثلاثة أرباع وشهادة أربع في جميع الوصية وجميع ميراث المستهل 642 * إذا مات وخلف ابنين وتركة فادعى أجنبي دينا على الميت واعترف الابنان استوفي المدعي من حقهما 651 * إذا مات وخلف ابنين وتركة فادعى أجنبي دينا على الميت واعترف أحدهما وكان عدلا وكان مع المدعي شاهد آخر