السيد أحمد الموسوي الروضاتي

829

إجماعات فقهاء الإمامية

* أم أب الأب ترث إلا أن يكون هناك من هو أقرب منها 370 * أم أم أم هي أم أب أب ترث بالسببين معا على حسب استحقاقهما 370 * أم أب الأم ترث 370 * إذا كانت جدة قربى وجدة بعدى من جهة واحدة فان القربى تحجب البعدى 371 * إذا اختلفت جهات الجدات مثل أن تكون من جهة الأم ومن جهة الأب فإنها تسقط البعدى بالقربى وإن تساويا لم تسقط إحداهما 371 * أم الأم لا ترث مع الأب 371 * القول بالعصبة باطل ولا يورث بها في موضع من المواضع 371 * إنما التوريث بالفرض المسمى أو القربى الأقرب فالأقرب أو بأحد الأسباب التي يورث بها من الزوجية والولاء 371 * قوله تعالى " وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ " * الأرحام الأقرب فالأقرب 371 * العول باطل 372 * زوج وأخت للزوج النصف وللأخت النصف 372 * زوج وأختان للزوج النصف والباقي للأختين 372 * زوج وأختان وأم للزوج النصف والباقي للأم 372 * زوجة وأبوان وبنتان للزوجة الثمن وللأبوين السدسان والباقي للبنتين 372 * زوج وأبوان وبنتان للزوج الربع وللأبوين السدسان ويدخل النقص على البنتين 372 * ابنا عم أحدهما أخ من أم للأخ من الأم السدس بالتسمية والباقي يرد عليه 373 * الولاء لا يثبت به الميراث مع وجود أحد من ذوي الأنساب 373 * الولاء يجري مجرى النسب ويرثه من يرث من ذوي الأنساب إلا الإخوة والأخوات من الأم أو من يتقرب بها من الجد والجدة والخال والخالة وأولادهما 374 * ابن الابن لا يرث الولاء مع الابن للصلب 374 * الجد والأخ يستويان وهما بمنزلة أخوين في الولاء يتقاسمان المال 374 * إذا ترك ابنا لمولاه وابن ابن له فالمال للابن دون ابن الابن 374 * مولى مات وخلف ثلاثة بنين ثم مات أحد البنين وخلف ابنين ثم مات الثاني وخلف ثلاثة بنين ومات الثالث وخلف خمسة بنين ثم مات المعتق فان الولاء بينهم أثلاثا 375 * إذا مات المعتق فلا يرثه المعتق 375 * عبد تزوج بمعتقة رجل فاستولدها بنتين فهما حرتان وولائهما لمولى الأم 376 * الأخوة من الأم مع الجد للأب يأخذون نصيبهم الثلث المفروض والباقي للجد 377 * الجد والجدة من قبل الأم بمنزلة الأخ والأخت من قبلها يقاسمان الإخوة والأخوات من قبل الأب والأم أو من قبل الأب والإخوة والأخوات من قبل الأم 377