السيد أحمد الموسوي الروضاتي

830

إجماعات فقهاء الإمامية

* إذا كان مع الجد للأب إخوة من الأب والأم أو إخوة من الأب فإنهم يرثون معه ويقاسمونه 377 * ابن الأخ يقوم مقام الأخ في مقاسمة الجد إذا عدم الأخ 377 * الجد يقاسم الإخوة ويكون كواحد منهم بالغا ما بلغوا 377 * إخوة من أب وأم وإخوة من أب وجد قاسم الجد من كان من قبل الأب والأم 378 * الأخوات مع الجد يقاسمن الجد 378 * بنت وأخت وجد للبنت النصف بالفرض والباقي بالرحم ويسقط الباقون 378 * زوج وأم وجد للزوج النصف وللأم الثلث بالفرض والباقي يرد عليها 378 * أخت وأم وجد للأم الثلث بالفرض والباقي رد عليها ويسقط الباقون 378 * زوج وأم وأخت وجد للزوج النصف وللأم الثلث بالفرض والباقي رد عليها ويسقط الباقون 378 * أخ لأب وأم وأخ لأب مع جد المال بين الأخ للأب والأم والجد نصفان ويسقط الأخ من جهة الأب 378 * أخت لأب وأم وأخ لأب مع جد المال بين الجد والأخت للأب والأم للذكر مثل حظ الأنثيين 379 * المسلم يرث الكافر والكافر لا يرثه فإذا ارتد المسلم ومات فميراثه لورثته المسلمين دون الكفار 379 * المطلقة تطليقة ثالثة في حال المرض ترث ما بينها وبين سنة إذا لم يصح ما لم تتزوج فإن تزوجت فلا ميراث لها 379 * المطلقة تطليقة ثالثة في حال المرض يرثها الرجل ما دامت في العدة الرجعية والبائنة لا يرثها 379 * زوج وأم واخوان لأب وأم واخوان لأم للزوج النصف والباقي للأم بالفرض والرد 379 * إذا مات ولد الملاعنة وخلف أما وأخوين منها فللأم الثلث بالتسمية والباقي يرد عليها 379 * ميراث الخنثى يعتبر بالمبال فان خرج من أحدهما أو لا ورث عليه وان خرج من كليهما ورث على ما ينقطع أخيرا فان اتفقا فالقرعة 380 * رجل مات وخلف أولادا مسلمين ومشركين يرثه المسلمون دون المشركين 380 * رجل مات وخلف أولادا مسلمين ومشركين فان أسلم المشركون قبل قسمة المال قاسموهم وإن أسلموا بعد القسمة فلا ميراث لهم 380 * مسلم مات وله أولاد مسلمون بعضهم حضور وبعضهم أسرى فالميراث للحاضرين والأسرى 381 * المولود إذا علم أنه حي حين ولادته بصياح أو حركة أو عطاس بعد أن يتبين حياته فإنه يرث 381 * دية الجنين يرثها سائر المناسبين وغير المناسبين 381 * يرث الدية جميع الورثة سواء كانوا مناسبين أو غير مناسبين 382 * يقضى من الدية الدين والوصايا 382 * يخص الابن الأكبر من التركة بثياب الميت الجلد وسيفه ومصحفه دون باقي الورثة 382 * إذا خلف الرجل زوجة ولا وارث له سواها فالربع لها بالفرض 382 * لا ترث المرأة من الرباع والدور والأراضي شيئا بل يقوم الطوب والخشب فتعطى حقها منه 382