السيد أحمد الموسوي الروضاتي

826

إجماعات فقهاء الإمامية

* لا يرث المولى مع ذي رحم قريبا كان أو بعيدا 352 * المولى يأخذ بالولاء 352 * القول بالتعصيب باطل 352 * ميراث من لا وارث له لا ينقل لبيت المال وهو للإمام خاصة 353 * الذمي إذا مات ولا وارث له فهو للإمام 353 * كل موضع وجب المال للإمام إن وجد الإمام العادل سلم إليه وإن لم يوجد وجب حفظه له 353 * لا يرث الكافر المسلم 353 * المسلم يرث الكافر 353 * الكفر ملة واحدة فالذمي يرث من الذمي 353 * الكافر ممنوع من الميراث في حال كفره فإذا أسلم قبل قسمة الميراث شارك أهل الميراث في ميراثهم وإذا أسلم بعد ذلك لم يكن له شيء 354 * المملوك لا يورث منه 354 * المملوك إذا كان هناك وارث فإنه لا يرث إلا أن يعتق قبل قسمة المال 354 * المملوك إذا لم يكن هناك مستحق أشتري بذلك المال أو ببعضه وأعتق وأعطي الباقي وإن لم يسع المال لثمنه سقط ذلك وكان لبيت المال 354 * العبد إذا كان بعضه حرا وبعضه مملوكا فإنه يرث بحساب الحرية 354 * العبد إذا كان بعضه حرا وبعضه مملوكا متى اكتسب مالا ومات فإنه يورث عنه ما يخصه ولا يكون لسيده 354 * القاتل إذا كان عمدا في معصية فإنه لا يرث المقتول 355 * القاتل إذا كان عمدا في طاعة فإنه يرث المقتول 355 * القاتل إذا كان خطأ فإنه لا يرث من دية المقتول ويرث ما سواها 355 * المهدوم عليهم والغرقى إذا لم يعرف المتقدم في الموت يورث بعضهم من بعض من نفس ما ترك 355 * القاتل والمملوك والكافر لا يحجبون 355 * أولاد الأم يسقطون مع الأبوين ومع الأولاد ومع ولد الولد ولا يسقطون مع الجد 355 * كلالة الأم هم الإخوة والأخوات من قبل الأم 356 * كلالة الأب هم الإخوة والأخوات من قبل الأب والأم أو من قبل الأب 356 * ولد الأم إذا كانوا أكثر من واحد فهم شركاء في الثلث 356 * الأخوة والأخوات من الأب والأم أو من الأب كلالة 356 * الأخوة والأخوات من الأب والأم أو من الأب يسقطون بالأب وبالولد وبولد الولد وإن نزلوا ولا يسقطون بالجد 356 * تسقط أم الأم بالأب 356 * أم الأب لا ترث مع الأب 357