السيد أحمد الموسوي الروضاتي

827

إجماعات فقهاء الإمامية

* إذا خلف أبوين وجدة أم أبيه فللأم الثلث وللأب الثلثان ويؤخذ السدس من نصيب الأب ويعطى الجدة على وجه الطعمة لا الميراث 357 * إذا خلف أم الأم وأم الأب مع الأب فالمال كله للأب ويؤخذ منه السدس طعمة فيعطى لأمه 357 * لا تحجب الأم عن الثلث إلا بأخوين أو بأخ وأختين أو أربع أخوات ولا تحجب بأختين 357 * لا يقع الحجب بالإخوة ولا بالأخوات إذا كانوا من قبل الأم 357 * قوله تعالى " فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ " خاص بكلالة الأب 357 * زوج وأبوان فللزوج النصف وللأم ثلث الأصل والباقي للأب 358 * زوجة وأبوان للزوجة الربع وللأم ثلث جميع المال والباقي للأب 358 * زوج وأخت لأب وأم للزوج النصف وللأخت النصف الآخر 358 * زوج وأختان لأب وأم أو لأب للزوج النصف من أصل المال والباقي للأختين ولا عول 358 * زوج وأم وأختان لأب وأم للزوج النصف والباقي للأم ولا يرث معها الأختان 359 * زوج وأختان لأب وأم وأم وأخ للأم للزوج النصف والباقي للأم 359 * زوج وأختان لأم وأب وأختان لأم وأم للزوج النصف والباقي للأم 359 * زوج وبنتان وأم للزوج الربع وللأم السدس والباقي للبنتين ولا عول 359 * زوج وأبوان وبنتان للزوج الربع وللأبوين السدسان والباقي للبنتين 360 * زوج وأبوان وبنت للزوج الربع وللأبوين السدسان والباقي للبنت 360 * زوجة وأختان من أب وأم وأم للزوجة الربع وللأم ما بقي 360 * زوجة وأختان من أب وأم وأخ من أم وأم للزوجة الربع والباقي للأم 360 * زوجة وأختان من أب وأم وأخوان من أم وأم للزوجة الربع والباقي للأم 361 * بنتان وأب وأم وزوجة للزوجة الثمن وللأبوين السدسان والباقي للبنتين 361 * للبنتين فصاعدا الثلثان 361 * قوله تعالى " فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ " نزلت بسبب البنتين 361 * بنت وبنت ابن وعصبة المال للبنت النصف بالتسمية والباقي رد عليها 362 * بنت وبنات ابن وعصبة للبنت النصف بالفرض والباقي رد عليها 362 * بنتان وبنت ابن وعصبة للبنتين الثلثان بالتسمية والباقي رد عليهما 362 * بنتان وبنت ابن ومعها ابن ابن للبنتين الثلثان والباقي رد عليهما 362 * زوج وأبوان وبنت وبنت ابن للزوج الربع وللأبوين السدسان والباقي للبنت 363 * بنت وبنات ابن وابن ابن للبنت النصف بالتسمية والباقي لها بالرد 363 * بنتان وابن ابن وبنت ابن ابن للبنتين الثلثان بالفرض والباقي رد عليهما 363 * بنتان وبنت ابن وابن ابن ابن فللبنتين الثلثان والباقي رد عليهما ويسقط الباقون 364