السيد أحمد الموسوي الروضاتي

825

إجماعات فقهاء الإمامية

* إذا اختلط القطن أو الكتان بالإبريسم وكان سداه أو لحمته قطنا أو كتانا زال التحريم 98 * تكره الصلاة في الثياب السود 98 * يكره التختم بالحديد خصوصا في حال الصلاة 98 * لا يجوز للرجال التختم بالذهب 98 * يكره للرجل أن يصلي وعليه لثام وينبغي أن يكشف من جبهته موضع السجود ويكشف فاه لقراءة القرآن 99 * يكره أن يصلي وهو مشدود الوسط 99 * لا يجوز للرجل أن يصلي معقوص الشعر إلا أن يحله 99 * الثياب المنسوجة من الإبريسم إذا خالطها شيء من كتان أو قطن أو خز سداه أو لحمته أو شيء منسوج فيه زال عنه التحريم 127 عناوين مسائل المواريث * ميراث من لا وارث له ولا مولى نعمة لإمام المسلمين 349 * فيمن اختلف في توريثه من ذوي الأرحام ويرث عند الإمامية 349 * من مات وخلف بنتا أو أختا وزوجا أو زوجة فللبنت أو الأخت النصف بالتسمية وللزوج أو الزوجة سهمهما والباقي يرد على البنت أو الأخت 349 * لا يرد على بنت الابن مع بنت الصلب ولا على الأخت من الأب مع الأخت للأب والأم ولا على الجد مع ذي سهم ولا على ولد الأم مع الأم 349 * توريث ذوي الأرحام يقدم الأقرب فالأقرب وينزل كل واحد منزله الوارث الذي يمت به 350 * أولاد الصلب وإن نزلوا أولى من أولاد الأب ومن أولاد الأم وإن لم ينزلوا 350 * أولاد الأب والأم وإن نزلوا أولى من أولاد الجد منهما وإن لم ينزلوا 350 * أولاد الأبوين وإن نزلوا يقاسمون الجد والجدة من قبل الأبوين 350 * أولاد الجد والجدة من جهتهما وإن نزلوا أولى من أولاد جد الأب وجد الأم وإن لم ينزلوا 350 * في ميراث الخالات والأخوال 350 * العمات المفترقات يأخذن نصيب الأب يقسم بينهن قسمة الأخوات المفترقات بالسواء 351 * بنات الأخوة المفترقين يأخذون نصيب آبائهن على ترتيب الإخوة المفترقين وكذلك أولاد الأخوات المفترقات 351 * في ميراث قرابة الأم وقرابة الأب الذين يرثون بالرحم 351 * إذا خلف الميت زوجا وبنت بنت وبنت أخت فللزوج الربع والباقي لبنت البنت وتسقط بنت الأخت 352 * عم لأب مع ابن عم لأب وأم المال لابن العم دون العم 352 * القول بالعصبة باطل 352