السيد أحمد الموسوي الروضاتي
812
إجماعات فقهاء الإمامية
ولا يمين ولا وجوب كفارة 456 * إذا آلى لمصحلة ولده خوفا من الحمل فيضر ذلك بولده المرتضع فلا حكم له ولا يتعلق به حنث ولا يوقف أصلا 463 * الأخرس إذا كانت له إشارة معقولة أو كناية مفهومة يصح قذفه ولعانه ونكاحه وطلاقه ويمينه وسائر عقوده 480 * إذا أوجب على نفسه أضحية بالقول أو بالنية زال ملكه عنها وانقطع تصرفه فيها 611 * إذا قال لعبده لله علي أن أعتقك لم يزل ملكه 611 * إذا أتلف الأضحية التي أوجبها لله عليه كان عليه قيمتها 611 * فيما إذا أوجب على نفسه أضحية سليمة من العيوب التي تمنع الأضحية ثم حدث بها عيب 612 * إذا ضلت الأضحية التي أوجبها على نفسه أو غصبت أو سرقت لم يكن عليه البدل 612 * إذا ضلت الأضحية التي أوجبها على نفسه أو غصبت أو سرقت فعادت ذبحها 612 * إذا عين أضحية بالنذر فذبحها أجنبي وقت الذبح بغير إذن صاحبها ونوى عنه أجزأت 612 * إذا عين أضحية بالنذر فذبحها أجنبي وقت الذبح بغير إذن صاحبها ولم ينو عنه لم تجز عنه وعليه الضمان 612 عناوين مسائل الكفارات * قتل العمد يجب فيه الكفارة 559 * يجب بقتل العمد ثلاث كفارات على الجمع العتق والصيام والإطعام 559 * الكفارة تجب بقتل العبد عمدا كان أو خطأ 559 * لا يجب الصوم على الصبي والمجنون 560 * إذا اشترك جماعة في قتل رجل كان على كل واحد منهم الكفارة 560 * إذا لم يجد عن كفارة القتل الرقبة انتقل إلى الصوم وان لم يقدر على الصوم أطعم ستين مسكينا 560 * إذا تسبب في قتل إنسان لبئر حفره في غير ملكه ونحوه من الأسباب فلا يسمى قاتلا ولا قود عليه ولا يعد عمدا يستوجب الدية 560 * إذا أصبح جنبا في شهر رمضان ناسيا تمم صومه ولا شيء وعليه 186 * إذا أصبح جنبا في شهر رمضان من غير عذر بطل صومه وعليه قضائه والكفارة 186 * إذا أصبح جنبا متعمدا من غير ضرورة لزمه القضاء والكفارة 186 * من لم يعلم بطلوع الفجر وأجنب لم يلزمه شيء 186 * فيما إذا وصل غبار الدقيق والنفض الغليظ إلى حلق الصائم سهوا فقضى أو تعمد فقضى وكفر 187 * إذا تقيأ متعمدا وجب عليه القضاء بلا كفارة 187 * إذا جامع في نهار رمضان متعمدا من غير عذر وجب عليه القضاء والكفارة 188 * إذا جامع زوجته وهي مطاوعة له فعلى كل واحد منهما الكفارة 188