السيد أحمد الموسوي الروضاتي

813

إجماعات فقهاء الإمامية

* إذا استكره زوجته على الجماع فعليه كفارتان 188 * إذا أكره زوجته على الجماع قهرا فعليه كفارتان 188 * الكفارة الواحدة على كل من الزاني والزانية في رمضان لا خلاف فيه 188 * الكفارة لا تسقط قضاء الصوم الذي أفسده بالجماع سواء كفر بالعتق أو بالصوم 189 * إذا عجز عن الكفارة بكل حال يسقط عنه فرضها واستغفر اللّه ولا شيء عليه 189 * الكفارة في صوم الشهرين يجب أن يكون متتابعا 189 * إطعام كل مسكين لا يزيد عن مدين من التمر أو البر أو غير ذلك 189 * إذا عمل بالترتيب في كفارة من أفطر فتلبس بالصوم ثم وجد الرقبة لا يجب عليه الانتقال إليها فإن فعل كان أفضل 189 * إذا أفسد صومه بالوطء ثم وطأ بعد ذلك مرة أو مرات فعلى الأول الكفارة 190 * إذا باشر امرأته فيما دون الوطء فأمنى لزمته الكفارة 190 * إذا أدخل في دبر امرأته أو غلام كان عليه القضاء والكفارة 190 * إذا وطأ أكثر من يوم في رمضان لزمته عن كل يوم كفارة 190 * إذا أكل أو شرب أو ابتلع ما يسمى به أكلا لزمه القضاء والكفارة مثل ما يلزم الواطئ سواء كان ذلك في صوم رمضان أو في صوم النذر 191 * إذا أفطر يوما من شهر رمضان على وجه يلزمه الكفارة فإنه يقضي يوما آخر بدله 191 * الحامل والمرضع إذا خافتا أفطرتا وتصدقتا عن كل يوم بمدين أو مد من طعام وعليهما القضاء 191 * إذا وطأ فيما دون الفرج أو باشرها أو قبلها بشهوة فأنزل كان عليه القضاء والكفارة 191 * إذا كرر النظر فأنزل أثم ولا قضاء عليه ولا كفارة فإن فاجأته النظرة لم يأثم 191 * فيما إذا وطأ في اليوم الذي رأى الهلال وحده فقضى وكفر 193 * إذا أخر القضاء حتى أدركه رمضان آخر لعذر فلا كفارة وإن تركه مع القدرة كفر عن كل يوم بمد من طعام 194 * إذا أفطر رمضان ولم يقضه ثم مات وكان تأخيره لعذر لم تجب القضاء ولا الكفارة 194 * إذا أخر قضاءه لغير عذر حتى يلحقه رمضان آخر ثم مات قضى عنه وليه وأطعم عنه كل يوم مدين 194 * حكم ما زاد على عام واحد في تأخير القضاء حكم العام الواحد 195 * إذا وطأ في أول النهار ثم مرض أو جن في آخره لزمته الكفارة ولم تسقط عنه 196 * إذا أفطر يوما نذر صومه من غير عذر لزمته الكفارة 197 * إذا ارتمس في الماء متعمدا أو كذب على اللّه أو رسوله أو على الأئمة متعمدا أفطر وعليه القضاء والكفارة 197 * إذا أفطر يوما يقضيه من شهر رمضان بعد الزوال لزمه قضاؤه والكفارة 197 * إذا تعمد البقاء على الجنابة إلى طلوع الفجر من رمضان أو نام بعد انتباهتين إلى طلوع الفجر كان عليه القضاء والكفارة معا 198