السيد أحمد الموسوي الروضاتي
804
إجماعات فقهاء الإمامية
* إذا أبق المدبر بطل تدبيره 672 * فيما إذا ادعى المدبر على سيده التدبير فأنكر ذلك السيد 672 * في حكم التدبير فيما إذا دبر مملوكه ثم كاتبه 672 * للسيد وطء أمته المدبرة 673 * أم الولد يجوز بيعها 673 * إذا دبر أمته ثم حملت بمملوك من غيره بعد التدبير كان الولد مدبرا مثل أمه ينعتقان بموت سيدها وله نقض تدبير الأم فحسب 673 * إذا دبرها وهي حامل بمملوك لم يدخل الولد في التدبير 673 * العبد إذا أسلم في يد الكافر أعطي ثمنه فإذا دبر الكافر عبده فأسلم العبد بيع عليه 673 * تدبير الصبي ووصيته إذا لم يكن مميزا عاقلا باطلان 673 * المدبر يعتبر من الثلث 674 * إذا استولد الرجل أمة في ملكه ثبت لها حرمة الاستيلاد ولا يجوز بيعها ما دامت حاملا 674 * أم الولد لا يزول الملك عنها ولم يجز بيعها ما دام ولدها باقيا إلا في ثمن رقبتها 674 * أم الولد إذا مات ولدها جاز بيعها على كل حال 674 * أم الولد إذا مات سيدها جعلت في نصيب ولدها وعتقت عليه 674 * أم الولد إذا مات سيدها ولم يخلف غيرها عتق منها نصيب ولدها واستسعت لباقي الورثة 674 * أم الولد يجوز وطئها وعتقها بالملك 674 * المملوك إذا أسلم في يد كافر قوم عليه 675 * المكاتبة على قسمين مشروط عليه ومطلق 161 * ما يصح إضافته إلى ملك المكاتب لزمه زكاته وما لا يصح لا يلزمه 161 * العبد لا يملك 162 * إذا باع مملوكه وله مال وهو يعلم بذلك كان ماله للمشتري وإن لم يعلم كان للبائع 162 * المملوك المعضوب وهو المقعد خلقة يعتق فلا يلزم نفقته 178 * إذا أوصى بعبده ومات ثم قبل الموصى له حصل في ملكه 179 * إذا قال لعبده بعتك عبدي هذا وكاتبتك بألف إلى نجمين فالبيع باطل والكتابة صحيحة 281 * إذا اشترى جارية بيعا فاسدا فوطأها وأتت بولد كان الولد حرا 285 * لا ينفسخ الرهن إذا صارت الجارية أم ولد 298 * أم الولد مملوكة يجوز بيعها 298 * إذا وطأ الراهن جاريته المرهونة وولدت تصير أم ولده ولا يبطل الرهن فإن كان موسرا لا يبيعها وألزم قيمة الرهن