السيد أحمد الموسوي الروضاتي
805
إجماعات فقهاء الإمامية
من غيرها وإن كان معسرا كان الدين باقيا وجاز بيعها فيه 298 * لا يزول ملك الجارية إذا حملت 299 * إذا وطأ المرتهن الجارية المرهونة بإذن الراهن وولدت كان حرا لاحقا بالمرتهن ولا يلزمه قيمته 299 * التدبير بمنزلة الوصية 299 * بيع المدبر جائز 299 * العتق بصفة لا يصح 300 * الراهن لا يجوز له التصرف في الرهن بغير إذن المرتهن 300 * ليس للراهن أن يكري داره المرهونة أو يسكنها غيره إلا بإذن المرتهن فان أكراها وحصلت أجرتها كانت له 302 * إذا أقر لجاريته بأن ولدها منه وصارت أم ولده فالولد يلحق بالحرية وتباع في الدين إذا لم يخلف غيرها وتنعتق على الولد إذا ملكها 313 * إذا كان له جارية ولها ثلاثة أولاد فأقر أن أحدهم ابنه يسأل التعيين فان عين ألحق به ويكون الاثنان مملوكين 315 * إذا كان له جارية ولها ثلاثة أولاد فأقر أن أحدهم ابنه ولم يعين سئل الورثة فان عينوا ألحق به ويكون الاثنان مملوكين 316 * إذا كان له جارية ولها ثلاثة أولاد فأقر أن أحدهم ابنه ولم يعين هو ولا الورثة أو لا ورثة له ومات فالقرعة فمن خرج اسمه ألحق به ويثبت حريته وورث ويكون الاثنان مملوكين 316 * الأمة ليست فراشا بحال 316 * من مثل بمملوك غيره لزمه قيمته وانعتق 318 * إذا اشترى العامل في القراض أباه فإن كان في المال ربح انعتق منه بقدر نصيبه من الربح واستسعى في باقي ذلك لرب المال 327 * لا يرث المولى مع ذي رحم قريبا كان أو بعيدا 352 * المولى يأخذ بالولاء 352 * إنما التوريث بالفرض المسمى أو القربى الأقرب فالأقرب أو بأحد الأسباب التي يورث بها من الزوجية والولاء 371 * الولاء لا يثبت به الميراث مع وجود أحد من ذوي الأنساب 373 * الولاء يجري مجرى النسب ويرثه من يرث من ذوي الأنساب إلا الإخوة والأخوات من الأم أو من يتقرب بها من الجد والجدة والخال والخالة وأولادهما 374 * ابن الابن لا يرث الولاء مع الابن للصلب 374 * المعتق إذا كان امرأة فولاء مولاها لعصبتها دون ولدها سواء كانوا ذكورا أو إناثا 374 * الجد والأخ يستويان وهما بمنزلة أخوين في الولاء يتقاسمان المال 374 * مولى مات وخلف ثلاثة بنين ثم مات أحد البنين وخلف ابنين ثم مات الثاني وخلف ثلاثة بنين ومات الثالث وخلف خمسة بنين ثم مات المعتق فان الولاء بينهم أثلاثا 375