السيد أحمد الموسوي الروضاتي
801
إجماعات فقهاء الإمامية
* يجوز للمرأة أن تخرج في حجة الإسلام وإن كانت معتدة 254 * امرأة المفقود إن رفعت أمرها إلى السلطان ولم يكن لها ولي ينفق عليها أجلها أربع سنين وكتب إلى الآفاق فإن كان حيا لزمها الصبر وإن لم يعرف له خبر أمرها أن تعتد عدة الوفاة وتتزوج إن شاءت بعد ذلك 415 * إذا تزوجت المرأة في عدتها ودخل بها الثاني فرق بينهما ولم تحل له أبدا 416 * إذا تزوج المعتدة مع العلم بذلك ولم يدخل بها فرق بينهما ولا تحل له أبدا 425 * إذا تزوج المعتدة مع الجهل بتحريم ذلك ودخل بها فرق بينهما ولم تحل له أبدا 425 * إذا انفسخ نكاح الوثنيين لإسلام أحدهما والكتابيين لإسلام الزوجة وقعت العدة من حين اختلف الدين بينهما 427 * المرتد عن فطرة الإسلام يجب قتله وتبين امرأته في الحال وعليها عدة الوفاة 429 * إذا أبان زوجته باللعان وفرق بينهما لم يجب لها السكن 486 * المرتد إذا كان عن فطرة الإسلام يقتل ويقسم ماله بين الورثة وتعتد امرأته عدة الوفاة 565 * إذا وطأ الرجل أمة ثم باعها قبل أن يستبرأها فوطأها المشتري قبل أن يستبرأها ثم أتت بولد يمكن أن يكون منهما فإنه يلحق بالأخير 658 عناوين مسائل العتق والمكاتبة والتدبير والاستيلاد والولاء * إذا أعتق شريكا له من عبد وكان معسرا وقصد به مضارة شريكه كان العتق باطلا وإن قصد به وجه اللّه مضى العتق في نصيبه وكان شريكه بالخيار بين أن يعتق نصيبه الآخر أو يسعى العبد في قيمته 659 * إذا أعتق شريكا له من عبد وكان موسرا ألزم قيمته فإذا أدى انعتق عليه ولشريكه أن يعتق نصيبه ولا يأخذ القيمة فإن فعل كان عتقه ماضيا 659 * إذا أعتق عبيده عند موته ولا مال له غيرهم استخرج ثلثهم بالقرعة 660 * إذا دبر عبده عند موته ولا مال له غيره انعتق ثلثه واستسعى فيما بقي للورثة 660 * إذا أعتق عبده عند موته وله مال غيره كان عتقه من الثلث 660 * الذين ينعتقون على من يملكهم العمودان وكل من يحرم عليه العقد عليهن من المحارم 660 * إذا ملك أمّه أو أباه أو أخته أو بنته أو عمته أو خالته من الرضاع عتقن كلهن 660 * إذا عمى العبد أو اقعد أو نكل به صاحبه انعتق عليه 661 * إذا ورث شقصا من أبيه أو أمه قوم عليه ما بقي إذا كان موسرا 661 * في حكم الولاء والميراث فيما إذا أسلم الرجل على يد غيره 661 * إذا تعاقد رجلان على النصرة والعقل والإرث صح ذلك ويتوارثان إذا لم يكن لهما ذو رحم ولا نسب 661 * إذا التقط لقيطا لم يثبت له عليه الولاء بالالتقاط 662 * إذا أعتق مسلم عبدا كافرا عتق وثبت له عليه الولاء ويرثه إذا لم يكن له وارث وان مات كافرا 662