السيد أحمد الموسوي الروضاتي

802

إجماعات فقهاء الإمامية

* في حكم الولاء والميراث فيما إذا أعتق كافر مسلما 662 * إذا أعتق عبده سائبة كان صحيحا ولا يكون له عليه الولاء ويكون ولاؤه للمسلمين 662 * العتق لا يقع إلا بقوله أنت حر مع القصد إلى ذلك والنية ولا يقع بشيء من الكنايات 662 * إذا اعتق المكاتب بالأداء أو اشترى العبد نفسه من مولاه عتق ولم يثبت للمولى عليه الولاء إلا بأن يشرط ذلك 663 * لا يقع العتق بشرط ولا بصفة ولا بيمين 663 * إذا قال كل عبد أملكه أو قال إن ملكت هذا فهو حر ثم ملك لم ينعق 663 * إذا قال كل عبد تلد أمتي فهو حر ثم حلمت أمته فلا ينعتق 663 * إذا دعا العبد سيده إلى مكاتبته فالمستحب له أن يجيبه إلى ذلك سواء دعاه إلى ذلك بقيمته أو أقل أو أكثر 664 * تصح مكاتبة البالغ بلا خلاف 664 * الخير في قوله عز وجل " فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً " يتناول معنى الأمانة والاكتساب 664 * إذا كاتبه على مال معلوم وآجال معلومة ونجوم معلومة وقال إذا أديت إلي هذا المال فأنت حر ونوى بذلك العتق انعتق 664 * إذا باع ثلاثة أعبد له صفقة واحدة بثمن معلوم صح البيع وان كان ما يقابل كل واحد من الثمن غير معلوم 664 * إذا كاتب ثلاثة صفقة واحدة وكانت الكتابة صحيحة فكل واحد مكاتب بحصة قيمته من المسمى 665 * إذا اشترى ثلاثة عبدا بألف لم يلزم كل واحد منهم إلا ما يخصه في حقه 665 * إذا كاتب ثلاثة صفقة واحدة وكانت الكتابة صحيحة وأبرأهم السيد من المال انعتقوا 665 * العتق المعلق بصفة باطل 665 * إذا ثبت في عبد أن نصفه مكاتب ونصفه قن كان للعبد يوم وللسيد يوم ومتى طلب أحدهما المهايأة في ذلك أجبر الآخر عليه 666 * المكاتبة المشروطة أن يقول كاتبتك على كذا وكذا فمتى أديت مال الكتابة فأنت حر وان عجزت عن الأداء فأنت رد في الرق 666 * المكاتب المشروط متى أدى بعض مال الكتابة لا ينعتق به إلى أن يؤدي جميع ما عليه 666 * المكاتبة المطلقة هو أن يقول كاتبتك على كذا وكذا فإذا أديت فأنت حر ولم يقل فإن عجزت فأنت رد في الرق 666 * المكاتب المطلق متى أدى منه شيئا انعتق منه بحساب ما يؤديه ويبقى رقا بمقدار ما يبقى عليه 666 * المكاتبة لازمة من جهة السيد جائزة من جهة العبد 667 * إذا عجز المكاتب المشروط كان لمولاه رده في الرق 667 * إذا مات المكاتب المشروط عليه وخلف تركة وكان فيها وفاء لما عليه وفي منها ما عليه وكان الباقي لورثته وان لم يكن فيها وفاء كان ما خلفه لمولاه 667 * إذا مات المكاتب المشروط عليه وخلف تركة وكان له أولاد من مملوكة له فإن وفى ما عليه انعتقوا وان عجز عن ذلك كانوا مماليك لسيد أبيهم 667