السيد أحمد الموسوي الروضاتي
800
إجماعات فقهاء الإمامية
* امرأة المفقود تصبر أربع سنين ثم ترفع خبرها إلى السلطان لينفذ من يتعرف خبره في الآفاق 497 * امرأة المفقود إذا رفعت خبرها إلى السلطان فعرف لزوجها خبرا لم يكن لها طريق إلى التزويج 497 * امرأة المفقود إذا رفعت خبرها إلى السلطان ولم يعرف لزوجها خبرا أمر وليه بالنفقة فان انفق عليها فلا طريق لها إلى التزويج 497 * امرأة المفقود إذا رفعت خبرها إلى السلطان ولم يعرف لزوجها خبرا وامتنع وليه عن الإنفاق أو لم يكن له ولي تعتد عدة المتوفى عنها زوجها وتحل للأزواج 497 * امرأة المفقود إذا اعتدت وتزوجت ثم جاء الزوج الأول فإنه لا سبيل له عليها 497 * امرأة المفقود إذا لم تتزوج بعد العدة فهو أولى بها وهي زوجته 497 * المدبرة إذا مات عنها سيدها اعتدت أربعة أشهر وعشرة أيام 497 * المدبرة إذا أعتقها سيدها في حال حياته ثم مات عنها اعتدت ثلاثة أقراء 497 * الأمة المشتراة والمسبية تعتدان بقرءين وهما طهران 498 * إذا كانت الأمة المسبية أو المشتراة من ذوات الشهور استبرأت بخمسة وأربعين يوما 498 * أم الولد إذا زوجها سيدها من غيره ثم مات زوجها وجب عليها أن تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام 498 * إذا ملك أمة بابتياع وكان قد وطأها البائع فلا يحل له وطئها قبل الاستبراء 498 * إذا ملك أمة بابتياع وكان قد وطأها البائع فلا يجوز للمشتري تزويجها قبل الاستبراء 498 * إذا ملك أمة بابتياع وكان قد وطأها البائع فلا يجوز له أن يعتقها ثم يتزوجها قبل الاستبراء 498 * إذا ملك أمة بابتياع وكان قد وطأها البائع فاستبرأها ثم وطأها فلا يجوز تزويجها قبل الاستبراء ثانية 498 * إذا اشترى أمة ممن لا يطأها أو من رجل وطأها ثم استبرأها فيجوز تزويجها قبل الاستبراء 498 * إذا ملك أمة فلا يجوز له وطئها إلا بعد الاستبراء إلا إذا كانت في سن من لا تحيض مثلها 499 * إذا ملك أمة جاز له التلذذ بها ومباشرتها ووطئها فيما دون الفرج 499 * إذا اشترى أمة حاملا كره له وطئها قبل أن يصير لها أربعة أشهر وبعد ذلك تزول الكراهة 499 * إذا عجزت المكاتبة عن أداء ثمنها وفسخ السيد العقد عادت إلى ملكه وجاز له وطئها بغير استبراء 499 * إذا ارتد السيد أو الأمة فإنها تحرم عليه فان عاد إلى الإسلام حلت له بلا استبراء 499 * إذا زوج السيد أمته فطلقها الزوج قبل الدخول بها حلت لسيدها بلا استبراء وإن طلقها بعد الدخول لم تحل له إلا بعد الاستبراء 499 * المطلقة البائن والمختلعة لا سكنى لها 505 * لا نفقة للبائن 506 * البائن إذا كانت حاملا فلها النفقة 506 * تسقط نفقة الزوجة بموت زوجها 509