السيد أحمد الموسوي الروضاتي

799

إجماعات فقهاء الإمامية

* إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد انقضت العدة 491 * المطلقة إذا مرت بها ثلاثة أشهر بيض لا ترى فيها الدم فقد انقضت عدتها بالشهور 491 * المطلقة إذا رأت الدم قبل مرور ثلاثة أشهر ثم انقطع صبرت تسعة أشهر ثم تستأنف العدة ثلاثة أشهر وان رأت الدم الثاني قبل ذلك صبرت تمام السنة ثم تعتد بعده بثلاثة أشهر 491 * عدة الحامل المتوفى عنها زوجها أبعد الأجلين 491 * المعتدة بالأشهر إذا طلقت في آخر الشهر اعتدت بالأهلة 492 * المعتدة بالأشهر إذا طلقت وسط الشهر وكان ناقصا فإذا مضى عشرون يوما تحتسب ما بقي وهو تسعة 492 * إذا طلقها وهي حامل فولدت توأمين بينهما أقل من ستة أشهر فان عدتها لا تنقضي حتى تضع الثاني 492 * إذا طلقها فاعتدت ثم أتت بولد لأكثر من ستة أشهر من وقت انقضاء العدة لم يلحقه 492 * إذا خلا بها ولم يدخل بها لم يجب عليها العدة ولا يجب لها المهر 492 * إذا مات عنها زوجها وهو غائب عنها وبلغها الخبر فعليها العدة من يوم يبلغها 493 * الأمة إذا طلقت ولم تكن حاملا عدتها قرءان 493 * إذا كانت الأمة من ذوات الشهور فعدتها خمسة وأربعون يوما 493 * الأمة إذا طلقت رجعيا ثم أعتقت وهي في عدتها أكملت عدة الحرة وإن كان بائنا أكملت عدة الأمة قرءين 493 * الأمة إذا كانت تحت عبد وطلقها طلقة ثم أعتقت ثبت له عليها رجعة ولها اختيار الفسخ فان اختارت الفسخ بطل حق الرجعة وتتم عدة الحرة ثلاثة أقراء 494 * إذا طلقها طلقة رجعية ثم راجعها ثم طلقها فعليها استئناف العدة سواء طلقها بعد الدخول أو قبل الدخول 494 * عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حائلا أربعة أشهر وعشرة أيام تنتهي بغروب الشمس من اليوم العاشر 494 * عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا أبعد الأجلين 494 * المتوفى عنها زوجها لا نفقة لها 495 * المطلقة البائنة لا تستحق النفقة ولا السكنى إلا أن تكون حاملا 495 * الفاحشة التي تحل إخراج المطلقة من بيت زوجها أن تشتم أهل الرجل وتؤذيهم وتبدو عليهم 495 * المتوفى عنها زوجها لا تستحق النفقة ولا السكنى 495 * المتوفى عنها زوجها عليها الحداد طول العدة 495 * المطلقة البائن لا يجب عليها الحداد 496 * المتوفى عنها زوجها إذا كانت صغيرة عليها الحداد 496 * الذمية إذا كانت تحت مسلم فمات عنها وجب عليها عدة الوفاة 496 * كل موضع تجتمع على المرأة عدتان فإنهما لا تتداخلان بل تأتي بكل واحدة منهما على الكمال 496 * إذا نكحت المعتدة ووطأها الناكح وهما جاهلان بتحريم الوطء أو كان الواطئ جاهلا والمرأة عالمة فلا حد على الواطئ ويلحقه النسب وتحرم عليه على التأبيد 496