السيد أحمد الموسوي الروضاتي

79

إجماعات فقهاء الإمامية

دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا سلم الإمام يستحب له أن يعقب بعد الصلاة فإن كان المأموم يقعد لقعوده كان أفضل وإن لم يقعد جاز له الانصراف - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 378 ، 379 : المسألة 136 : كتاب الصلاة : إذا سلم الإمام يستحب له أن يعقب بعد الصلاة ، فإن كان المأموم يقعد لقعوده « بقعوده » كان أفضل ، وإن لم يقعد جاز له الانصراف . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * القنوت مستحب في كل ركعتين في جميع الصلوات بعد القراءة فرائضها وسننها قبل الركوع * إذا كانت الفريضة رباعية كان فيها قنوت واحد في الثانية من الأولتين * الجمعة فيها قنوتان على الإمام في الأولى قبل الركوع وفي الثانية بعد الركوع * القنوت مسنون في ركعة الوتر - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 379 ، 380 : المسألة 137 : كتاب الصلاة : القنوت مستحب في كل ركعتين في جميع الصلوات بعد القراءة فرائضها وسننها قبل الركوع ، فإن كانت الفريضة رباعية كان فيها قنوت واحد في الثانية من الأولتين ، وإن كانت جمعة كان فيها قنوتان على الإمام في الأولى قبل الركوع ، وفي الثانية بعد الركوع وهو مسنون في ركعة الوتر في جميع السنة . . . دليلنا : إجماع الفرقة ، فإنهم لا يختلفون في ذلك . . . * محل القنوت قبل الركوع - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 382 : المسألة 138 : كتاب الصلاة : محل القنوت قبل الركوع . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * من فاتته صلوات حتى خرجت أوقاتها فعليه أن يقضيها على الترتيب الذي فاتته * من فاتته صلاة حتى خرج وقتها وذكرها في غير وقت صلاة حاضرة قضاها ولا مسألة * من فاتته صلاة وذكرها وقد دخل وقت صلاة أخرى فإنه يبدأ بالفائتة ما لم يتضيق وقت الحاضرة * من دخل في أول الوقت في الحاضرة ثم ذكر أن عليه صلاة أخرى فلينقل نيته إلى الفائتة ثم يصلي بعدها الحاضرة * إذا ذكر أنه فاتته صلاة في صغره وقد كبر قضاها ولا يجب عليه إعادة ما صلى بعد تلك الصلاة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 382 ، 385 : المسألة 139 : كتاب الصلاة :