السيد أحمد الموسوي الروضاتي
80
إجماعات فقهاء الإمامية
من فاتته صلوات حتى خرجت أوقاتها فعليه أن يقضيها على الترتيب الذي فاتته ، الأولى فالأولى ، قليلا كان ما فاته أو كثيرا ، دخل في التكرار أو لم يدخل ، فإذا ذكر في غير وقت صلاة حاضرة قضاها ولا مسألة . وإن ذكرها وقد دخل وقت صلاة أخرى فإنه يبدء بالفائتة ما لم يتضيق وقت الحاضرة ، وهو ألا يبقى من الوقت إلا مقدار ما يصلي فيه الحاضرة ، فإذا كان كذلك ، بدأ بالحاضرة ، ثم بالفائتة . وإن دخل في أول الوقت في الحاضرة ، ثم ذكر أن عليه صلاة أخرى ، وقد صلى منها ركعة أو ركعتين أو أكثر ، فلينقل نيته إلى الفائتة ثم يصلي بعدها الحاضرة ، وإن ذكر أنه فاتته صلاة في صغره وقد كبر قضاها ، ولا يجب عليه إعادة ما صلى بعد تلك الصلاة . . . دليلنا : إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون في ذلك . . . * من فاتته صلاة من الليل وأراد قضاءها جهر فيها بالقراءة ليلا كان أو نهارا إماما كان أو منفردا * من فاتته صلاة من النهار وأراد قضاؤها أسر فيها بالقراءة ليلا كان أو نهارا إماما كان أو منفردا - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 387 : المسألة 140 : كتاب الصلاة : من فاتته صلاة من صلاة الليل ، وأراد قضاءها جهر فيها بالقراءة ، ليلا كان وقت القضاء أو نهارا . ومن فاتته صلاة من صلاة النهار وأراد قضاؤها أسر فيها بالقراءة ، ليلا كان أو نهارا ، إماما كان أو منفردا . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا سلم عليه وهو في الصلاة رد عليه مثله قولا يقول سلام عليكم ولا يقول وعليكم السّلام - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 388 : المسألة 141 : كتاب الصلاة : إذا سلم عليه وهو في الصلاة رد عليه مثله قولا ، يقول سلام عليكم ، ولا يقول وعليكم السّلام . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا لم يجد المصلي في الصحراء شيئا ينصبه بين يديه جاز أن يخط بين يديه خطا وإن لم يفعل فلا بأس - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 389 : المسألة 142 : كتاب الصلاة : إذا لم يجد المصلي شيئا ينصبه بين يديه إذا صلى في الصحراء جاز أن يخط بين يديه خطا ، وإن لم يفعل أيضا فلا بأس . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا عرض للرجل أو المرأة حاجة في صلاته جاز أن يومئ بيده أو يضرب إحدى يديه على الأخرى أو يضرب الحائط أو يسبح أو يكبر - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 390 ، 391 : المسألة 143 : كتاب الصلاة : إذا عرض للرجل أو المرأة حاجة في صلاته جاز أن يومئ بيده ، أو يضرب إحدى يديه على الأخرى ، أو