السيد أحمد الموسوي الروضاتي
789
إجماعات فقهاء الإمامية
* الطلاق قبل النكاح لا يقع 446 * يقع الخلع إذا تلفظ بالطلاق إجماعا 447 * الطلاق بشرط لا يقع 447 * طلاق الثلاث باطل 447 * إذا كان الطلاق بلفظ الخلع يجب العوض ما يستقر عليه عقد الخلع كائنا ما كان وإن كان بلفظ المباراة استحق العوض إذا كان دون المهر واستحقاق الصداق إن كان بعد الدخول فكل المسمى وإن كان قبله فنصفه ويقاص ذلك من الذي يقع عليه عقد الخلع والمباراة 448 * يجوز في لفظ الخلع في الطلاق بعوض ما يتراضيان عليه ولا يجوز في المباراة إلا دون المهر 448 * ليس للولي أن يطلق عمن له عليه ولاية لا بعوض ولا بغير عوض 449 * اعتبار الطلاق بالزوجة إن كانت حرة فطلاقها ثلاث سواء كانت تحت حر أو عبد 459 * اعتبار الطلاق بالزوجة إن كانت أمة فطلاقها اثنتان سواء كانت تحت حر أو عبد 459 * إذا طلق زوجته على الوجه الذي يقع الثلاث فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فيطأها 460 * لا اعتبار بلفظ الطلاق دون النية 461 * إذا قال أنت علي كظهر أمي ونوى به الطلاق لم يكن طلاقا ولا ظهارا 465 * إذا قال أنت علي حرام كظهر أمي لم يكن ظهارا ولا طلاقا نوى ذلك أو لم ينو 466 * إذا طلقها بعد الظهار قبل أن يطأها فإنه لا يجب عليه شيء 467 * امرأة المفقود إن لم يكن هناك ناظر للمسلمين فعليها أن تصبر أبدا 415 * امرأة المفقود إن كان هناك سلطان كانت بالخيار بين أن تصبر أبدا وبين أن ترفع أمرها إليه 415 * امرأة المفقود إن رفعت أمرها إلى السلطان وكان لها ولي ينفق عليها فعليها أن تصبر 415 * امرأة المفقود إن رفعت أمرها إلى السلطان ولم يكن لها ولي ينفق عليها أجلها أربع سنين وكتب إلى الآفاق فإن كان حيا لزمها الصبر وإن لم يعرف له خبر أمرها أن تعتد عدة الوفاة وتتزوج إن شاءت بعد ذلك 415 * إذا تزوجت المرأة في عدتها ودخل بها الثاني فرق بينهما ولم تحل له أبدا 416 * إذا تزوج العبد بإذن سيده فقال إنه حر فبان أنه عبد كانت بالخيار 417 * إذا كان الغرور من جهة الزوج إما بالنسب أو الحرية أو الصفة كان النكاح صحيحا والخيار إلى الزوجة 417 * إذا زنت الزوجة فلا ينفسخ العقد والزوجية باقية 420 * إذا تزوج حرة على أمة من غير علم الحرة ورضاها كانت بالخيار بين الرضا وفسخ نكاح نفسها 424 * إذا تزوج المعتدة مع الجهل بتحريم ذلك ودخل بها فرق بينهما ولم تحل له أبدا 425 * إذا طلقها تسع تطليقات للعدة تزوجت فيما بينهما زوجين لم تحل له أبدا 426 * إذا كانا وثنيين أو مجوسيين فأيهما أسلم قبل الدخول وقع الفسخ وإن أسلم بعده وقف على انقضاء العدة فان أسلما