السيد أحمد الموسوي الروضاتي
790
إجماعات فقهاء الإمامية
قبل انقضائها فهما على النكاح وان انقضت العدة انفسخ النكاح 427 * إذا كانا كتابيين فأسلمت الزوجة قبل الدخول وقع الفسخ في الحال وبعد الدخول وقف على انقضاء العدة فان أسلم الزوج قبل انقضائها فهما على النكاح وان انقضت العدة انفسخ النكاح 427 * إذا انفسخ نكاح الوثنيين لإسلام أحدهما والكتابيين لإسلام الزوجة وقعت العدة من حين اختلف الدين بينهما 427 * إذا اختلفت الدار بالزوجين فعلا وحكما لم يتعلق به فسخ النكاح 428 * إذا اختلفت الدار بالزوجين فعلا لا حكما فهما على النكاح 428 * إذا اختلفت الدار بالزوجين حكما لا فعلا فلا يقع الفسخ في الحال ويقف على مضي ثلاثة أشهر أو ثلاث حيض 428 * إذا كانا في دار الحرب أو دار الإسلام فأسلم أحدهما قبل الدخول وقع الفسخ في الحال 429 * المرتد عن فطرة الإسلام يجب قتله وتبين امرأته في الحال وعليها عدة الوفاة 429 * إذا أسلم عن كفر ثم ارتد وقد دخل بزوجته ولم يرجع حتى انقضت العدة وقع الفسخ 429 * كل فرقة كانت من جهة اختلاف الدين كان فسخا لا طلاقا 430 * يفسخ النكاح بالعيب ولا يحتاج مع الفسخ إلى الطلاق 432 * المرأة تفسخ النكاح بالجب والعنة والجنون 432 * الرجل يفسخ النكاح بالجنون والجذام والبرص والرتق والقرن والإفضاء 432 * إذا دخل بها مع العلم بالعيب فلا خيار له بعد ذلك 432 * بيع الأمة المزوجة طلاقها 433 * العنة عيب يثبت للمرأة به الخيار ويضرب له مدة سنة فان جامع فيها وإلا فرق بينهما 433 * فسخ العنين ليس بطلاق 433 * إذا قال لها أنه عنين فكان كما قال لم يكن لها بعد ذلك خيار 433 * إذا كان له أربع نسوة فعن عن واحدة لم يكن لها الخيار ولا يضرب لها الأجل 434 * إذا تزوجت برجل فبان أنه خصي أو مسلول أو موجوء كان لها الخيار 434 * إذا أصدقها صداقا ملكته بالعقد وكان من ضمانه إن تلف قبل القبض ومن ضمانها إن تلف بعد القبض فان دخل بها استقر وإن طلقها قبل الدخول بها رجع بنصف المهر المعين دون نمائه 436 * إذا طلق مفوضة المهر قبل الدخول بها وجب نصف ما يحكم به واحد منهما 438 * الذي بيده عقدة النكاح الولي الذي هو الأب أو الجد له أن يعفو عن بعض المهر 440 * إذا أصدقها صداقا ثم وهبته له ثم طلقها قبل الدخول فله أن يرجع عليها بنصفه 440 * المسيس يعبر به عن الجماع بلا خلاف 441 * في المراد بالمسيس في قوله تعالى " مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ " * 441 * الموضع الذي يجب فيه المتعة أو تستحب فإنها تثبت سواء كان الزوج حرا أو عبدا والزوجة حرة كانت أو أمة 441 * إذا ثبت للحكمين أنهما على جهة التحكيم فليس لهما أن يفرقا ولا أن يخلعا إلا بعد الاستئذان ولهما أن يجمعا من