السيد أحمد الموسوي الروضاتي
785
إجماعات فقهاء الإمامية
* إذا كان له جارية ولها ثلاثة أولاد فأقر أن أحدهم ابنه ولم يعين هو ولا الورثة أو لا ورثة له ومات فالقرعة فمن خرج اسمه ألحق به ويثبت حريته وورث ويكون الاثنان مملوكين 316 * إذا استأجر مرضعة مدة من الزمان بنفقتها وكسوتها وقد عين المقدار صحت الإجارة بلا خلاف 331 * إذا آجرت نفسها للرضاع أو لغيره بإذن زوجها صحت الإجارة 331 * إذا وجد الأب من يرضع ولده بدون أجرة المثل أو وجد من تتطوع برضاعه وأم الصبي لا ترضى إلا بأجرة المثل كان له أن يسلمه إلى غيرها 332 * الحامل والمرضع إذا أفطرتا في الشهر الأول فحكمهما حكم المريض لم يقطع التتابع وكذلك إذا أفطرتا خوفا على ولديهما 472 * إذا ولدت المرأة توأمين ونفاهما الزوج باللعان فنسبهما من جهة الأب منتف 486 * للرجل أن ينفي الولد باللعان 486 * إذا نفى الرجل الولد باللعان ثم مات الولد فرجع فأقر بنسبه فإنه لا يلحقه ولا يرثه الأب 487 * إذا نفى الرجل الولد باللعان فان نسبه منقطع به 487 * إذا انتفى من نسب حمل بزوجته جاز له أن يلاعن في الحال قبل الوضع 489 * لا يثبت اللعان بين الرجل وأمته ولا ينفى ولدها باللعان 490 * إذا باع جارية فظهر بها حمل فادعى البائع أنه منه قبل إقراره في إلحاق هذا النسب 500 * أقل الحمل ستة أشهر وأكثره تسعة أشهر أو سنة 500 * الختان سنة في الرجال ومكرمة في النساء ولا يجوز تركه في الرجال 588 * إذا وطئ الغانم المسلم جارية من المغنم فحبلت لحق به النسب وقومت عليه الجارية والولد ويلزم بما يفضل عن نصيبه 594 * العقيقة سنة مؤكدة وليست بواجبة 613 * يستحب العق عن الغلام بكبش وعن الجارية بنعجة 613 * وقت العقيقة المستحب يوم السابع ولا يلطخ رأس الصبي بدمه 614 * يثبت النكاح والخلع والطلاق والرجعة والقذف والقتل الموجب للقود والوكالة والوصية إليه والوديعة عنده والعتق والنسب والكفالة بشهادة رجلين 641 * تقبل شهادة النساء على الانفراد في الولادة والاستهلال والعيوب تحت الثياب بلا خلاف 641 * تقبل شهادة النساء على الانفراد في الاستهلال ولا تقبل في الرضاع أصلا 641 * إذا اشترك اثنان في وطء امرأة في طهر واحد وكان وطئا يصح أن يلحق به النسب وأتت بولد لمدة يمكن أن يكون من كل واحد منهما أقرع بينهما 658 * إذا اشترك اثنان في وطء امرأة أحدهما في نكاح صحيح والآخر في نكاح فاسد في طهر واحد وأتت بولد لمدة يمكن أن يكون من كل واحد منهما أقرع بينهما 658