السيد أحمد الموسوي الروضاتي

786

إجماعات فقهاء الإمامية

* إذا اشترك اثنان في وطء امرأة وكان الولد محتمل من كل واحد منهما وكانا مسلمين أو أحدهما مسلما أو كان أحدهما حرا أو أجنبيين أو أحدهما ابنا والآخر أبا لا يختلف الحكم فيه في أنه يقرع بينهما 658 عناوين مسائل الولاية والجنس والبلوغ * الإنبات دلالة على بلوغ المسلمين والمشركين 305 * يراعى في حد البلوغ في الذكور بالسن خمس عشرة سنة وفي الإناث تسع سنين 305 * البالغ إذا كان عدلا في دينه مصلحا لما له يجوز دفع ماله إليه 305 * إذا بلغت المرأة وهي رشيدة دفع إليها مالها وجاز لها أن تتصرف فيه 305 * يطلق لفظ الأبناء على أبناء البنات كما يطلق على أبناء البنين 338 * ميراث الخنثى يعتبر بالمبال فان خرج من أحدهما أولا ورث عليه وان خرج من كليهما ورث على ما ينقطع أخيرا فان اتفقا فالقرعة 380 * للجد ولاية على ولد الولد 393 * إذا بلغت الحرة الرشيدة الثيب ملكت العقد على نفسها 409 * غير الأب والجد لا ولاية لأحد على الحرة الرشيدة سواء كانت بكرا أو ثيبا والأمر إليها تتزوج كيف شاءت بنفسها أو توكل في ذلك 409 * يجوز للأب أن يوصي غيره النظر في مال بنته الصغيرة 410 * في تزويج البالغة الرشيدة نفسها 410 * الثيب الصغيرة إذا ذهبت بكارتها قبل البلوغ جاز لأبيها ولجدها العقد عليها قبل البلوغ 411 * إذا ذهبت عذرتها بالزنا وأذنت وهي بالغة ناطقة صح التزويج 411 * الذي له الإجبار على النكاح الأب والجد مع وجود الأب وإن علا وليس للجد مع عدم الأب ولاية 411 * إذا اجتمع الأب والجد كان الجد أولى في التزويج 412 * أخ لأب وأم مع أخ لأب فالأخ للأب وأم مقدم في الاستئذان في التزويج وإن لم يكن له ولاية 412 * الأب والجد مجمع على ولايتهما في التزويج 412 * إذا كان للمرأة وليان في درجة وأذنت لهما في التزويج ولم تعين الزوج فزوجاها معا كان التزويج المتأخر باطلا 415 * الولي الذي ليس بأب ولا جد إذا أراد أن يزوج كبيرة بإذنها بابنه الصغير كان جائزا 416 * للأب أن يزوج بنته الصغيرة بعبد أو مجنون أو مجذوم أو أبرص أو خصي 417 * إذا زوج الأب بنته الصغيرة بعبد أو مجنون أو مجذوم أو أبرص أو خصي صح العقد 417 * الخنثى تعتبر بالمبال فمن أيهما خرج أولا حكم به وان خرجا معا فمن أيهما انقطع أخيرا حكم به فان انقطعا معا يرجع إلى القرعة 434