السيد أحمد الموسوي الروضاتي
779
إجماعات فقهاء الإمامية
* إذا خالع نساءه الأربعة دفعة واحدة بعقد واحد بألف صح الخلع 437 * إذا زوج الرجل ابنه الصغير على مهر معلوم وكان الولد موسرا تعلق المهر بذمة الولد ولزمه في ماله وان كان معسرا تعلق بذمته ويكون الأب ضامنا 437 * إذا تزوج المولى عليه لسفه أو صغر بغير إذن وليه كان النكاح باطلا 437 * في مهر المفوّضة إذا طلقها زوجها قبل الفرض وقبل الدخول بها 437 * متعة الطلاق على الموسر خادم وعلى الأوسط ثوب أو مقنعة وعلى الفقير خاتم وما أشبهه 438 * مفوضة المهر هو أن يذكر مهرا دون مبلغه فيقول تزوجتك على أن يكون المهر ما شئنا أو أحدنا 438 * مفوضة المهر إذا قال على أن يكون المهر ما شئت فإنه مهما يحكم به وجب عليها الرضا به 438 * مفوضة المهر إذا قال على أن يكون المهر ما شئت أعطاها ما تحكم به ما لم يتجاوز خمس مائة درهم 438 * إذا دخل بمفوضة المهر استقر ما يحكم واحد منهما 438 * إذا طلق مفوضة المهر قبل الدخول بها وجب نصف ما يحكم به واحد منهما 438 * مهر المثل في الموضع الذي يجب يعتبر بنساء أهلها ولا يجاوز بذلك خمسمئة درهم 438 * إذا اختلف الزوجان في قدر المهر أو في جنسه فالقول قول الزوج سواء كان قبل الدخول أو بعده 439 * إذا اختلف الزوجان في قبض المهر فالقول قولها 439 * الأب له أن يعفو عن المهر 439 * إذا أصدقها على أن لأبيها ألفا فالنكاح صحيح وما سماه لها يجب الوفاء به وهو بالخيار فيما سماه لأبيها 439 * إذا أصدقها ألفا وشرط أن لا يسافر بها أو لا يتزوج عليها ولا يتسرى فالنكاح والصداق صحيحان والشرط باطل 439 * الذي بيده عقدة النكاح الولي الذي هو الأب أو الجد 440 * الذي بيده عقدة النكاح الولي الذي هو الأب أو الجد له أن يعفو عن بعض المهر 440 * إذا أصدقها صداقا ثم وهبته له ثم طلقها قبل الدخول فله أن يرجع عليها بنصفه 440 * إذا زوج الأب أو الجد من له إجبارها على النكاح بمهر دون مهر المثل فالمسمى واجب على الزوج بلا خلاف 440 * إذا وطأ امرأة فأفضاها قبل تسع سنين لزمته نفقتها ما دامت حية وعليه مهرها وديتها كاملة 440 * إذا وطأ امرأة فأفضاها بعد تسع سنين لم يكن عليه شيء غير المهر 440 * إذا وطأ امرأة فأفضاها وكان مكرها لها فإنه يلزمه ديتها على كل حال ولا مهر لها 440 * المسيس يعبر به عن الجماع بلا خلاف 441 * في المراد بالمسيس في قوله تعالى " مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ " * 441 * إذا تزوج امرأة وأمهرها عبدا مطلقا فالنكاح صحيح ويلزمه عبد وسط من العبيد 441 * إذا تزوج امرأة على دار مطلقة فلها دار وسط بين دارين 441 * الموضع الذي يجب فيه المتعة أو تستحب فإنها تثبت سواء كان الزوج حرا أو عبدا والزوجة حرة كانت أو أمة 441 * الوليمة مستحبة ليست بواجبة 442