السيد أحمد الموسوي الروضاتي

780

إجماعات فقهاء الإمامية

* نثر السكر واللوز في الولائم أخذه مكروه 442 * إذا كانت عنده مسلمة وذمية فللمسلمة ليلتان وللذمية ليلة 442 * إذا كان عنده حرة وأمة زوجة فللحرة ليلتان وللأمة ليلة 442 * إذا كان له زوجتان له أن يبيت عند واحدة ثلاث ليال وعند الأخرى ليلة 443 * إذا كانت عنده زوجتان أو ثلاثة فتزوج بكرا يخصها بسبعة أيام ويقدمها 443 * إذا كانت عنده زوجتان أو ثلاثة فتزوج ثيبا فلها الخيار بين ثلاثة أيام خاصة لها أو سبعة أيام يقضيها في حق البواقي 443 * إذا حمل الخوف على ظاهره في قوله تعالى " وَاللَّاتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ " أضمر في الظاهر وعلمتم نشوزهن 443 * إذا ثبت للحكمين أنهما على جهة التحكيم فليس لهما أن يفرقا ولا أن يخلعا إلا بعد الاستئذان ولهما أن يجمعا من غير استئذان 443 * يجوز للرجل أن يتزوج أربعا والاستحباب أن لا يزيد على من يعلم أن لا يقوم بها 504 * وجوب خادم واحد ثابت لمن وجب إخدامها من الزوجات 504 * نفقة الزوجات مقدرة وهي مد وقدره رطلان وربع 504 * لا طاعة للزوج في حجة الإسلام على الزوجة 504 * لا يجوز للمرأة أن تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها 505 * إذا نشزت المرأة سقطت نفقتها 505 * إذا اختلف الزوجان بعد أن سلمت نفسها إليه في قبض المهر أو النفقة فالقول قول الزوج وعليها البينة 505 * إذا ارتدت الزوجة سقطت النفقة 505 * إذا مكنت الزوجة من نفسها لا يجب عليه إلا تسليم نفقة ذلك اليوم 509 * إذا مكنت الزوجة من نفسها فتجب لها نفقة ذلك اليوم 509 * تسقط نفقة الزوجة بموت زوجها 509 * قوله تعالى " أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ " * كناية عن الجماع لا غير وملامسة النساء ومباشرتهن لا تنقض الوضوء 25 * إذا كان الولي أو وكيله أو الزوج أو وكيله في القبول أو المرأة محرمين أو واحد منهم محرما فالنكاح باطل 220 * استباحة الفرج لا يجوز إلا بحكم شرعي وإذا عقد في حال الإحلال كان العقد صحيحا 220 * إذا اختلفا فقالت وقع العقد بعد إحرامك وقال هو وقع قبله فالقول قول الزوج 221 * إذا ادعت أنه كان حلالا وقال كنت حراما حكم عليه بتحريم الوطء ولزمه نصف المهر 221 * إذا عقد المحرم على نفسه عالما بتحريم ذلك أو دخل بها وإن لم يكن عالما فرق بينهما ولا تحلل له أبدا 221 * لا يجوز للمحرم أن يشهد على النكاح 221 * كل موضع حكمنا ببطلان العقد في المحرم يفرق بينهما بلا طلاق 221