السيد أحمد الموسوي الروضاتي
778
إجماعات فقهاء الإمامية
* الرجل يفسخ النكاح بالجنون والجذام والبرص والرتق والقرن والإفضاء 432 * في حكم عقد نكاح الخنثى والمسلول 432 * إذا دخل بها ثم وجد بها عيبا فلها المهر ويرجع على من دلسها وغره 432 * إذا دخل بها مع العلم بالعيب فلا خيار له بعد ذلك 432 * إذا عقد الحر على امرأة على أنها حرة فبانت أمة كان العقد باطلا 432 * في حكم عقد النكاح في التدليس بالحرية 432 * بيع الأمة المزوجة طلاقها 433 * العنة عيب يثبت للمرأة به الخيار ويضرب له مدة سنة فان جامع فيها وإلا فرق بينهما 433 * فسخ العنين ليس بطلاق 433 * إذا قال لها أنه عنين فكان كما قال لم يكن لها بعد ذلك خيار 433 * إذا كان له أربع نسوة فعن عن واحدة لم يكن لها الخيار ولا يضرب لها الأجل 434 * العمل فيما إذا اختلفا في الإصابة وكانت ثيبا أن تؤمر المرأة بحشو قبلها خلوقا فإذا وطأها وكان على ذكره أثر الخلوق علم أنه أصابها 434 * إذا تزوجت برجل فبان أنه خصي أو مسلول أو موجوء كان لها الخيار 434 * الخنثى تعتبر بالمبال فمن أيهما خرج أولا حكم به وان خرجا معا فمن أيهما انقطع أخيرا حكم به فان انقطعا معا يرجع إلى القرعة 434 * العزل عن الحرة لا يجوز إلا برضاها فإن فعل بغير رضاها أثم وكان عليه عشر دية الجنين 435 * إذا تزوج الحر بأمة فرزق منها ولدا كان حرا 435 * إذا عقد بغير مهر صح النكاح 435 * الصداق ما تراضيا عليه مما يصح أن يكون ثمنا لمبيع أو أجرة لمكترى قليلا كان أو كثير 435 * يجوز أن تكون منافع الحر مهرا مما لها أجرة كتعليم آية أو شعر مباح أو بناء باستثناء الإجارة 435 * كلام النساء من وراء الحجاب ليس بمحظور 436 * إذا أصدقها صداقا ملكته بالعقد وكان من ضمانه إن تلف قبل القبض ومن ضمانها إن تلف بعد القبض فان دخل بها استقر وإن طلقها قبل الدخول بها رجع بنصف المهر المعين دون نمائه 436 * روي عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله إذا أصدقها غنما وهي حامل عنده ثم طلقها قبل الدخول فله نصفها ونصف ما ولدت وإن أصدقها حائلا ثم حملت عندها لم يكن له من أولادها شيء 436 * يجوز للمرأة التصرف في الصداق بعد القبض 436 * إذا أصدقها شيئا بعينه فتلف قبل القبض فالنكاح بحاله 436 * إذا أصدقها عبدا مجهولا أو دارا مجهولة فإن لها عبدا وسطا أو دارا وسطا 436 * إذا عقدا في السر بمهر ذكراه وعقدا في العلانية بخلافه فالمهر هو الأول 436