السيد أحمد الموسوي الروضاتي

773

إجماعات فقهاء الإمامية

* يستحب أن يأكل من الأضحية المسنونة ثلثها ويهدي ثلثها ويتصدق بثلثها 613 * لا يجوز بيع جلد الأضحية سواء كانت تطوعا أو نذرا إلا إذا تصدق بثمنها على المساكين 613 عناوين مسائل العمرى والرقبى * العمرى جائزة وتسمى أيضا سكنى 340 * إذا قال أعمرتك ولعقبك فان هذه عمرى صحيحة ويملك المعمر له المنفعة دون الرقبة 340 * إذا قال أعمرتك فإذا مات هو يعود إليه وإن قال ولعقبك فإذا مات عقبه عاد إليه 340 * إذا قال أعمرتك مدة حياتي فإنها له مدة حياته فان مات أولا كان لورثته إلى أن يموت المعمر فإذا مات عاد إلى ورثته وإن مات المعمر أولا بطل العمرى 340 * إذا قال أعمرتك على أنك إن أنت مت رجع إلي كان هذا صحيحا فإذا مات عاد إليه 340 * الرقبى جائزة 340 * الرقبى والعمرى سواء وإنما تخالفها في اللفظ فيقول أرقبتك هذه الدار مدة حياتك أو مدة حياتي 340 عناوين مسائل النكاح والصداق والنفقة والسكن والطاعة * كل امرأة تزوجها النبي صلّى اللّه عليه وآله ومات عنها لا يحل لأحد أن يتزوجها 408 * كل امرأة تزوجها النبي صلّى اللّه عليه وآله وفارقها في حياته لا تحل لأحد أن يتزوجها 408 * النكاح مستحب غير واجب 409 * يجوز النظر إلى امرأة أجنبية لمن يريد أن يتزوجها ما ليس بعورة 409 * ما ليس بعورة في المرأة الأجنبية الوجه والكفان فحسب 409 * يكره للرجل أن ينظر إلى فرج امرأته وليس بمحظور 409 * إذا ملكت المرأة فحلا أو خصيا أو مجبوبا لا يكون محرما لها ولا يجوز له أن يخلو بها ولا يسافر معها 409 * إذا بلغت الحرة الرشيدة الثيب ملكت العقد على نفسها 409 * غير الأب والجد لا ولاية لأحد على الحرة الرشيدة سواء كانت بكرا أو ثيبا والأمر إليها تتزوج كيف شاءت بنفسها أو توكل في ذلك 409 * في تزويج البالغة الرشيدة نفسها 410 * لا يفتقر النكاح في صحته إلى شهود 410 * الثيب الصغيرة إذا ذهبت بكارتها قبل البلوغ جاز لأبيها ولجدها العقد عليها قبل البلوغ 411 * إذا ذهبت عذرتها بالزنا وأذنت وهي بالغة ناطقة صح التزويج 411 * الذي له الإجبار على النكاح الأب والجد مع وجود الأب وإن علا وليس للجد مع عدم الأب ولاية 411