السيد أحمد الموسوي الروضاتي
774
إجماعات فقهاء الإمامية
* لا يجوز للعبد أن يتزوج بغير إذن مولاه وإلا كان مولاه بالخيار بين إجازته وبين فسخه 411 * للسيد إجبار العبد على النكاح 411 * للسيد إجبار الأمة القن على التزويج 411 * إذا قال لأمته عتقتك على أن أتزوج بك وعتقك صداقك أو استدعت هي ذلك فأعتقها وقع العتق وثبت التزويج 412 * إذا اجتمع الأب والجد كان الجد أولى في التزويج 412 * أخ لأب وأم مع أخ لأب فالأخ للأب وأم مقدم في الاستئذان في التزويج وإن لم يكن له ولاية 412 * الأب والجد مجمع على ولايتهما في التزويج 412 * لا ولاية لأحد غير الأب والجد في تزويج المرأة فكلالة الأم ومن يرث بالرحم لا ولاية لهم فيه 412 * الكفاءة معتبرة في النكاح وهي الإيمان وإمكان القيام بالنفقة 412 * يجوز للعجمي أن يتزوج بعربية وهاشمية إذا كان من أهل الدين وعنده اليسار 413 * يجوز للعبد أن يتزوج بحرة وليس بكفو لها ومتى زوجت بعبد كان لها الفسخ ولأوليائها الفسخ 413 * يجوز للفاسق أن يتزوج بالعفيفة ولا يفسد العقد وإن كان تركه أفضل 413 * لا مانع من تزوج أرباب الصنائع الدنية بأهل المروات 413 * اليسار المراعى في النكاح ما يمكنه معه القيام بمؤونة المرأة وكفايتها 413 * إذا رضي الولاة والزوجة من ليس بكفو فوقع العقد على من دونها كان العقد صحيحا 414 * ليس للأولياء الاعتراض على المنكوحة في قدر المهر فمتى رضيت بكفو لزمهم أن يزوجوها منه بما رضيت من المهر فإن منعوها واعترضوا على قدر مهرها ولت أمرها من شاءت 414 * إذا زوجت نفسها بأقل من مهر مثلها فالنكاح صحيح وليس للأولياء الاعتراض عليها 414 * إذا وكل وليها وكيلا فزوجها الوكيل بدون مهر المثل بإذنها لم يكن للأولياء الاعتراض 414 * إذا عضلها وليها كان لها أن توكل من يزوجها أن تزوج نفسها إذا كانت بالغة 414 * من ليس له الإجبار من الأولياء يجوز له أن يوكل في تزويجها بإذنها فإذا أذنت في التوكيل فوكل وعين الزوج صح 415 * إذا كان للمرأة وليان في درجة وأذنت لهما في التزويج ولم تعين الزوج فزوجاها معا كان التزويج المتأخر باطلا 415 * قوله تعالى " وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ " هن ذوات الأزواج 415 * امرأة المفقود إن لم يكن هناك ناظر للمسلمين فعليها أن تصبر أبدا 415 * امرأة المفقود إن كان هناك سلطان كانت بالخيار بين أن تصبر أبدا وبين أن ترفع أمرها إليه 415 * امرأة المفقود إن رفعت أمرها إلى السلطان وكان لها ولي ينفق عليها فعليها أن تصبر 415 * امرأة المفقود إن رفعت أمرها إلى السلطان ولم يكن لها ولي ينفق عليها أجلها أربع سنين وكتب إلى الآفاق فإن كان حيا لزمها الصبر وإن لم يعرف له خبر أمرها أن تعتد عدة الوفاة وتتزوج إن شاءت بعد ذلك 415